responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 303


وفساد هذا أيضا بين ، فان حق الاختصاص ليس من المنافع ولا يقع تحت اليد ، بل هو أمر اعتباري نظير الملكية ومرتبة نازلة من السلطنة على العين ، فهو من آثار اليد على العين بنحو خاص ، لا متعلقا لها واقعا تحتها ، والحاصل ان الاستيلاء في هذه المقامات انما هو على نفس المسجد والمدرسة والخان وشبهها ولكنه بنحو يكون مؤثرا في وجود نوع خاص من الحق وكاشفا عنه ، لا الملكية ، لعدم قابلية المورد .
والانصاف ان عدم إمكان تعلق اليد بالمنافع مستقلا أوضح من أن يحتاج إلى أكثر من هذا البيان .
فيبقى الكلام في إمكان وقوعها تحت اليد بتبع الأعيان حقيقة ، بأن تكون اليد على العين من قبيل الواسطة في الثبوت ، لا من قبيل الواسطة في العروض ، حتى يكون من باب المجاز والمسامحة ؛ ثمَّ بعد إمكان ذلك ثبوتا يقع الكلام في قيام الأدلة عليه ودلالتها على حجية مثل هذا اليد إثباتا .
وتنقيحه يحتاج إلى توضيح حقيقة المنفعة المقابلة للعين ، فقد يتوهم انها نفس صرف الشيء ، في الطرق المقصودة التي لها أثر في شأن من شؤون الحياة ، وبناء عليه هي من الأمور التدريجية توجد شيئا فشيئا ولا تقع تحت اليد إلا باستيفائها ، واستيفائها مساوقة لإعدامها ، فما لم تستوف لم تقع تحت اليد وإذا استوفيت انعدمت ، فلا فائدة ولا أثر في البحث عن وقوعها تحت اليد تبعا .
هذا ولكنه توهم فاسد لان ذلك هو « الانتفاع » وهو قائم بأمرين : العين ؛ ومن يستوفي منها ، واما المنفعة التي هي مقابلة للعين ، قائمة بالعين فقط ، استوفيت أم لا ، ويقع عليها المعاوضة في باب الإجارة وأمثالها هي نفس قابلية العين لصرفها في مصارف خاصة ، فإن هذا هو الذي يمكن تمليكها في باب الإجارة ويمكن قبضها وإقباضها ولو بتبع العين .
ومن الواضح ان هذا المعنى من المنفعة من الأمور القارة الثابتة خارجا استوفيت

303

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست