responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 302


6 - هل اليد تعم المنافع والأعيان ؟
لا إشكال في تعلق اليد بالأعيان ، ودلالتها على الملكية لها ، انما الكلام في تعلقها بالمنافع ، المحكى عن الفاضل المحقق النراقي قده اختصاصها بالأعيان وعدم تعلقها بالمنافع ، واختار غير واحد من أكابر المتأخرين إمكان تعلقها بالمنافع أيضا .
ومحل النزاع الذي يترتب عليه الثمرة ما إذا تعلق اليد بها استقلالا لا تبعا للعين ، بحيث تكون المنافع - مع قطع النظر عن العين - تحت اليد ، أو إذا كانت تبعا للعين ولكن كان هناك دليل على عدم مالكية العين ، فتظهر الثمرة في دلالة الاستيلاء التبعي للمنافع على ملكيتها وعدمها .
ففي هاتين الصورتين يتصور الثمرة العملية لهذا النزاع .
وإذا قد عرفت ذلك فاعلم أن تعلق اليد بالمنافع مستقلا أمر غير معقول وان مال اليه أو اختاره بعض المحققين كما حكى ، لعدم إمكان الاستيلاء الخارجي عليها ؛ من غير طريق الاستيلاء على نفس الأعيان ، فإنها في نفسها من الأمور العرضية ، ولا استقلال لها في الوجود ، فلا استقلال لها في وقوعها تحت اليد ، وكيف يستولي عليها استقلالا مع أنها في ذاتها مما لا يوجد مستقلا ؟ .
وما يحكى من التمثيل لها بالمزارع الموقوفة التي تكون بأيد المتولين ، فتصرف منافعها في حق الموقوف عليهم وتعطى ثمراتها بايدهم ، فلهم اليد على منافعها دون أعيانها ، واضح الفساد - كما افاده المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في رسالته - فان مثل هذه المنافع من الأعيان ، خارجة على محل الكلام . والكلام في المنافع المقابلة للعين .
وكذلك ما قد يقال بإمكان تصويرها في الاستيلاء على حق الاختصاص بمكان من المسجد ونحوه من المدارس والخانات الموقوفة ، ففي هذه الموارد لا تكون المسجد وغيره تحت اليد ، بل الذي يكون تحتها هو نفس حق الاختصاص .

302

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست