responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 295


وغير خفي ان التصرف بنحو خاص في بعض الموارد كما في الدار محقق للسلطة والاستيلاء لا انه شرط زائد عليها ، فما قد يتوهم من أنه يعتبر في تحقق اليد التصرف بنوع خاص في جميع مواردها أو في بعضها مضافا إلى السلطة والاستيلاء ، توهم فاسد لا دليل عليه أصلا .
بل جميع ما ذكرنا من الأدلة السابقة ولا سيما سيرة العقلاء وأهل العرف دليل على نفى هذا الشرط ، وكفاية حصول الاستيلاء على الشيء بنحو يمكنه التصرف فيه كيفما شاء ، وان لم يتصرف فيه أصلا ، واما كون التصرف في بعض مواردها ومصاديقها محققا لهذا المعنى في الخارج فهو أمر آخر وراء اعتبار « التصرف » كأمر زائد على « الاستيلاء » ثمَّ انه قد يتعارض أنحاء اليد بالنسبة إلى أشخاص مسيطرين على شيء واحد بأنحاء مختلفة ، كما إذا تعارض دعوى راكب الدابة والأخذ بزمامها ، وكل يدعى كونه مالكا ، أو تعارض دعوى المشترى وصاحب الدكان في متاع يكون بيد المشترى في في دكان غيره فالمشتري يدعى انها ملكه اشتراها من غيره ، وصاحب الدكان يدعى انها من أمتعته وهما في الدكان فلا يبعد ان يقال يكون كل منها ذات اليد عليه أحدهما من جهة كونه بيده حقيقة والأخر من جهة كونه في حيطة سلطانه واستيلائه ؛ وهذا ناش من تنوع اليد باختلاف المقامات وقد يكون بعض هذه إلا يدي أقوى من بعض وقد تكون متساويين فتتعارض ولحل هذه الدعاوي مقام آخر .

295

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست