responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 294


3 - بما ذا تتحقق اليد قد عرفت ان حقيقة اليد هي الاستيلاء والسيطرة على الشيء بحيث يمكن لصاحبها التصرف فيه كيفما شاء ، والتغلب فيه كيفما أراد ، فهي لا تتكيف بكيفية خاصة ، بل تختلف باختلاف الحالات والمقامات ؛ فربما يكون نحو من الاستيلاء محققا لليد في مقام ولا يكون كذلك في مقام آخر ، أو بالنسبة إلى شيء دون آخر ؛ أو حالة دون أخرى ؛ والمعيار في جميع ذلك هو العرف .
فقد تتحقق اليد بكون الشيء في يد الإنسان حقيقة ، كالفلوس إذا كانت في كفه .
وأخرى تكون بالتعلق ببدن الإنسان ، كالقميص الذي لبسه ، والحذاء في رجله والمنظرة على عينه ، والفلوس في كيسه ؛ والشيء على عاتقه .
وثالثة تكون بركوبه ، كركوب الدابة أو ركوبه في محل خاص كالسائق للسيارة ؛ فان استقراره في محله سبب لاستقرار يده عليها ، دون غيره من الركاب .
ورابعة بأخذ زمامه كما يأخذ المكاري زمام الناقة وأمثالها ، أو المشي في جانبه كما يمشى هو أيضا على جانب القافلة على الوضع الخاص لو كان .
وخامسة بالسكون فيه كسكون الإنسان في الدار وفي الدكان وشبهه .
وسادسة بكون مفتاحه بيده ؛ وان لم يكن ساكنا فيه كما في الدور والخانات والدكاكين وغيرها إذا كانت غير مسكونة .
وسابعة بالعمل فيها بالمباشرة أو التسبيب كما في عمل الفلاحين في الأراضي الزراعية بالزرع وانحصاد وغيرهما ، إذا لم يكن سبب آخر هناك تحقق سيطرتهم واستيلائهم عليها ؛ إلى غير ذلك من الأنحاء والاشكال التي يطلع عليها من سيبر موارد الملك بين العقلاء والعرف .

294

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست