responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 266


عبد اللَّه عليه السّلام : قال قلت جعلت فداك اغسل وجهي ثمَّ اغسل يدي ، ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد [1] فإنه لو كان مجرد التجاوز عن جزء من الوضوء كافيا في عدم الاعتناء بالشك فيه لم يحتج إلى تحصيل أمارة قطعية أو ظنية على غسل الذراع ( وهو وجدان برد الماء عليه ) بل كان مجرد التجاوز عنه كافيا فيه .
ولكن الظاهر منه كون الشك في حال الاشتغال بغسل اليد ، وكأن منشأ شكه كان هو الوسوسة في أفعال وضوئه وتعبير الراوي بقوله : يشككني الشيطان أيضا شاهد عليه ، فهذه الرواية أجنبية عن المقصود .
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ما يدل على هذا الحكم من السنة ؛ دلالة ظاهرة ؛ منحصر في رواية زرارة ، والعجب من شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) حيث صرح في الرسالة بورود أخبار كثيرة هنا مخصصة للقاعدة المتقدمة . فأين هذه الأخبار الكثيرة ؟ ! .
ومع ذلك رواية زرارة المؤيدة بفتاوى الأصحاب كاف في إثبات هذا الحكم .
هذا كله بالنسبة إلى الوضوء ولا يبعد كون التيمم الذي هو بدل عن الوضوء بحكمه لاقتضاء البدلية ذلك ، ولكنه يختص بما إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء .
واما الغسل ؛ والتيمم الذي هو بدل عنه ؛ فلم نظفر على دليل يدل على استثنائهما ، وخروجهما عن الأخبار العامة ، الدالة على القاعدة ، كإثبات الإجماع عليهما بنحو يكون حجة مشكل جدا .
نعم قد يقال بدخولهما في ذيل رواية ابن أبي يعفور التي مرت عليك آنفا ، اعني قوله « انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » ولكن قد عرفت أنها أجنبية عما نحن بصدده .
فاذن لو أمكن إثبات الحكم فيهما ببعض الاعتبارات التي سنذكره فهو ، والا فشمول الإطلاقات لهما غير بعيد ، وطريق الاحتياط فيهما واسع ( فتأمل ) .



[1] رواها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الوضوء .

266

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست