عبد اللَّه عليه السّلام : قال قلت جعلت فداك اغسل وجهي ثمَّ اغسل يدي ، ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد [1] فإنه لو كان مجرد التجاوز عن جزء من الوضوء كافيا في عدم الاعتناء بالشك فيه لم يحتج إلى تحصيل أمارة قطعية أو ظنية على غسل الذراع ( وهو وجدان برد الماء عليه ) بل كان مجرد التجاوز عنه كافيا فيه . ولكن الظاهر منه كون الشك في حال الاشتغال بغسل اليد ، وكأن منشأ شكه كان هو الوسوسة في أفعال وضوئه وتعبير الراوي بقوله : يشككني الشيطان أيضا شاهد عليه ، فهذه الرواية أجنبية عن المقصود . فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ما يدل على هذا الحكم من السنة ؛ دلالة ظاهرة ؛ منحصر في رواية زرارة ، والعجب من شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) حيث صرح في الرسالة بورود أخبار كثيرة هنا مخصصة للقاعدة المتقدمة . فأين هذه الأخبار الكثيرة ؟ ! . ومع ذلك رواية زرارة المؤيدة بفتاوى الأصحاب كاف في إثبات هذا الحكم . هذا كله بالنسبة إلى الوضوء ولا يبعد كون التيمم الذي هو بدل عن الوضوء بحكمه لاقتضاء البدلية ذلك ، ولكنه يختص بما إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء . واما الغسل ؛ والتيمم الذي هو بدل عنه ؛ فلم نظفر على دليل يدل على استثنائهما ، وخروجهما عن الأخبار العامة ، الدالة على القاعدة ، كإثبات الإجماع عليهما بنحو يكون حجة مشكل جدا . نعم قد يقال بدخولهما في ذيل رواية ابن أبي يعفور التي مرت عليك آنفا ، اعني قوله « انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » ولكن قد عرفت أنها أجنبية عما نحن بصدده . فاذن لو أمكن إثبات الحكم فيهما ببعض الاعتبارات التي سنذكره فهو ، والا فشمول الإطلاقات لهما غير بعيد ، وطريق الاحتياط فيهما واسع ( فتأمل ) .
[1] رواها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الوضوء .