responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 265


ويؤيده رواية بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك [1] .
فإنها ظاهرة في أنه حال الوضوء اذكر ، فبمقتضى اذكريته يجب عليه الاعتناء بشكه ما دام مشتغلا به ولكن في دلالتها تأمل لأنها غير ناظرة إلى صورة الشك في بعض اجزاء الوضوء بعد انتقاله إلى جزء آخر واستدل له برواية ثالثة نقلناها سابقا وهي ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه [2] بناء على رجوع ضمير « غيره » إلى « الوضوء » فيكون دالا بمقتضى مفهومه على وجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا بالوضوء .
ولكنك قد عرفت فيما سبق ان رجوع ضمير « غيره » إلى الوضوء ، مع قطع النظر عن سائر أخبار الباب والإجماع المدعى عليه في المسألة ، غير معلوم ، بل الظاهر رجوعه إلى الشيء المشكوك فيه ، بقرينة الإطلاق الوارد في ذيلها ، فإنه دال على أن كل شيء ( سواء فيه الكل والجزء ) تجاوز عنه ودخل في غيره يمضى عليه ، ولا يعتنى بالشك فيه .
ويؤيد ما ذكرنا ورود هذا التعبير بعينه في باب إجزاء الصلاة في رواية « زرارة » و « إسماعيل بن جابر » وليس المراد منه هناك الا التجاوز عن الجزء المشكوك فيه والدخول في سائر الأجزاء ، فالاستدلال بهذا الحديث في حد نفسه مشكل بل لعله في بدء النظر على خلاف المقصود أدل .
ويمكن الاستدلال له أيضا برواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي -



[1] رواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الوضوء
[2] رواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الوضوء

265

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست