responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 267


فتلخص مما ذكرنا ان الطهارات الثلاث كلها أو بعضها خارجة عن تحت القاعدة ولكن يبقى الكلام في وجه خروجها مع أنه لا يرى اى تفاوت بينها وبين سائر المركبات الشرعية ، كالصلاة والحج وغيرهما في بدء النظر .
فهل هو تعبد محض ؟ أو يوجد هناك فارق بينها وبين غيرها ؟ اختار كل منهم مذهبا :
فقال المحقق النائيني ( قده ) ان خروجها انما هو بالتخصص لما مر غير مرة من أن العمومات على مختاره لا تدل الا على قاعدة الفراغ بالنسبة إلى مجموع العمل ، وانه لا دلالة لها بالنسبة إلى الاجزاء ، وان الأخبار الواردة في حكم التجاوز عن أجزاء الصلاة حاكمة عليها وتدل على تنزيل اجزاء الصلاة منزلة الاعمال المستقلة التامة ، وحيث إن الدليل الحاكم مختص بباب اجزاء الصلاة يبقى غيرها خارجا بحكم الأصل . ( انتهى ) .
وقد عرفت فساد هذا المبنى وان أدلة القاعدة عامة ، شاملة للاجزاء والكل ، وان سياق اخبار التجاوز الواردة في اجزاء الصلاة سياق غيرها من العمومات ، فلا دلالة فيها على التنزيل والحكومة ، بل الجميع يشير إلى معنى واحد ، فلا يفهم العرف من بعضها شيئا وراء ما يفهم من غيره .
وقال شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ان خروج أجزاء أفعال الوضوء وشبهها من حكم قاعدة التجاوز انما هو من باب التخصيص فان الوضوء في نظر الشارع فعل واحد ؛ باعتبار وحدة مسببه ، فإنه يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، وهو الطهارة ، فلا يلاحظ كل فعل منه شيئا برأسه ، قال وبذلك يرتفع التعارض بين رواية ابن أبي يعفور ( وهي قوله : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز ) الدالة على الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء ، وبين الأخبار السابقة الدالة على عدم الاعتناء بمثل هذا الشك .
وكذلك يرتفع التنافي المترائي بين صدر هذا الحديث وذيله ، فإذا كان الوضوء

267

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست