responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 264


11 - لما ذا لا تجري القاعدة في أفعال الطهارات الثلث ؟
الظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء ، إذا انتقل من جزء إلى جزء آخر ، قبل الفراغ من تمامه . وقد ادعى غير واحد الإجماع عليه .
بل لعل نقل الإجماع فيه مستفيض ، هذا بالنسبة إلى الوضوء واما إلحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور كما حكى من طهارة شيخنا العلامة الأنصاري ، وعن جماعة من أئمة الفقه كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي ( قدس أسرارهم ) التصريح به ، وعن بعضهم النص على إلحاق التيمم بهما .
هذا حال المسئلة من ناحية الفتاوى ، والظاهر أن الأصل فيها ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام :
قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه ، مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وصرت في حال أخرى في - الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب اللَّه عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ( الحديث ) [1] .
وهذه الرواية صريحة في وجوب الاعتناء بالشك والإتيان بالمشكوك ما دام مشتغلا بالوضوء ، وان عدم الاعتناء به يختص بصورة الفراغ منه ، بل الدخول في حال آخر .
ولكن قد عرفت في الأمر الخامس ان هذا ليس في الحقيقة من قبيل القيد .



[1] رواه المفيد والشيخ والكليني بإسنادهم ورواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الوضوء

264

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست