11 - لما ذا لا تجري القاعدة في أفعال الطهارات الثلث ؟ الظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء ، إذا انتقل من جزء إلى جزء آخر ، قبل الفراغ من تمامه . وقد ادعى غير واحد الإجماع عليه . بل لعل نقل الإجماع فيه مستفيض ، هذا بالنسبة إلى الوضوء واما إلحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور كما حكى من طهارة شيخنا العلامة الأنصاري ، وعن جماعة من أئمة الفقه كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي ( قدس أسرارهم ) التصريح به ، وعن بعضهم النص على إلحاق التيمم بهما . هذا حال المسئلة من ناحية الفتاوى ، والظاهر أن الأصل فيها ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام : قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه ، مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وصرت في حال أخرى في - الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب اللَّه عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ( الحديث ) [1] . وهذه الرواية صريحة في وجوب الاعتناء بالشك والإتيان بالمشكوك ما دام مشتغلا بالوضوء ، وان عدم الاعتناء به يختص بصورة الفراغ منه ، بل الدخول في حال آخر . ولكن قد عرفت في الأمر الخامس ان هذا ليس في الحقيقة من قبيل القيد .
[1] رواه المفيد والشيخ والكليني بإسنادهم ورواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الوضوء