responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 241


« المضي » أو « التجاوز » الواردتين في بعض أحاديث الباب ، عنده .
الثالث - التفصيل بين موارد جريان قاعدة التجاوز والفراغ والقول باعتبار الدخول في الجزء المستقل المترتب عليه شرعا في جريان قاعدة التجاوز ، واما الفراغ فلا يعتبر فيه شيء إلا الدخول فيما يكون مباينا للعمل المشكوك فيه ، حتى أنه بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في الجزء الأخير من الصلاة اعتبر الدخول في التعقيب المترتب عليه شرعا والا لا يجرى فيه قاعدة التجاوز وان جرت فيه قاعدة الفراغ لعدم اعتبار شيء فيه عدا الدخول في حال مباين لها .
ولا يبعد رجوع هذا القول إلى ما ذكره الشيخ العلامة الأنصاري ( قده ) في المعنى وان كانا مختلفين في الصورة فتأمل .
الرابع - التفصيل بين موارد جريان قاعدة الفراغ من الوضوء والصلاة بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه وعدم كفايته بالنسبة إلى الصلاة ، حكاه شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) عن بعض ؛ ولم يسم قائله ، ثمَّ رد عليه باتحاد الدليل في البابين وهو كذلك .
الخامس - عكس هذا التفصيل اعني اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة ؛ قال المحقق الأصفهاني في بعض كلماته في المقام :
ويمكن ان يقال بناء على تعدد القاعدة ؛ بالفرق بين الوضوء والصلاة في جريان قاعدة الفراغ فيهما بتقييدها في الأول بالدخول في الغير دون الثاني ، وذلك لتقييد الفراغ عن الوضوء بذلك في رواية زرارة حيث قال : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال أخرى من صلاة أو غيرها الخبر » وكذا في رواية ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره » . إلى أن قال : ولا استبعاد في اختصاص الوضوء بالدخول في الغير بعد اختصاصه بعدم جريان قاعدة التجاوز عن المحل فيه رأسا ( انتهى محل الحاجة من كلامه قدس سره ) .

241

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست