هذا ما عثرنا عليه من الأقوال في المسئلة ولعل المتتبع يعثر على أقوال أخر في كلماتهم ، ولكن المهم تحقيق الحال بينها . فنقول : التحقيق ان منشأ الخلاف في المسئلة هو اختلاف السنة الروايات الواردة فيها : فبعضها مطلقة لم يذكر فيها سوى عنوان المصى والتجاوز عن الشيء ؛ كرواية محمد بن مسلم [1] ورواية ابن أبي يعفور [2] وظاهر رواية بكير بن أعين [3] ورواية أخرى لمحمد ابن مسلم [4] المشتملة على تعليل الحكم وكذا ما قبلها ، وبعض الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوضوء والصلاة كقوله في رواية محمد بن مسلم كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه [5] . وبعضها الأخر مقيد بالدخول في الغير مثل رواية زرارة [6] وإسماعيل بن جابر [7] وصدر رواية ابن أبي يعفور ورواية أخرى لزرارة نقلناها عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز [8] . فحينئذ يقع البحث في أن وجه الجمع بين الطائفتين ما ذا . هل هو بتقييد المطلقات بما قيد بالدخول في الغير ، كما هو قضية المطلق والمقيد
[1] نقلناه تحت الرقم الثالث من الروايات العامة . [2] نقلناه تحت الرقم الرابع من الروايات العامة . [3] نقلناه تحت الرقم الخامس من الروايات العامة . [4] نقلناه تحت الرقم السادس من الروايات العامة . [5] نقلناه تحت الرقم الأول من الروايات الخاصة . [6] نقلناها تحت الرقم 1 من الروايات العامة . [7] نقلناه تحت الرقم 2 من الروايات العامة . [8] نقلناه تحت الرقم 7 من الروايات العامة .