responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 231


الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه ومن الواضح عدم المنافاة بينهما .
فلزوم تدارك الجزء المشكوك قبل الفراغ من باب عدم وجود ما يعذر به العبد وما يقتضي براءته ، فإذا اقتضى قاعدة التجاوز عدم وجوب التدارك عليه كان عذرا له في تركه ومبرئا للذمة .
والحاصل ان التدافع بينهما ثابت لو كان « عكس » قاعدة الفراغ كأصلها مجعولة وكان كل واحد منهما من قبيل ما فيه الاقتضاء ، فهذا يقتضي التدارك قبل الفراغ عن الكل بينما تكون قاعدة التجاوز مقتضية لعدم وجوبه عند التجاوز عن الجزء ، ( فح ) يلزم التدافع بينهما ، الا ان يخصص عكس القاعدة بموارد لا تجرى فيها قاعدة التجاوز ، كالشرائط التي تعتبر في مجموع الصلاة ، بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز فيها بالنسبة إلى الأجزاء السابقة .
هذا ولكن قد عرفت ان المجعول هو نفس القاعدة لا عكسها وان التدارك قبل الفراغ انما هو بمقتضى قاعدة الاشتغال والتكليف الأصلي .
ومن هنا تعرف وجه النظر فيما افاده من الاشكال والجواب في المقام بقوله : « ان قلت » و « قلت » فراجع كلامه .
« رابعها » ان المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن « محل المشكوك » والمعتبر في قاعدة الفراغ هو التجاوز عن « نفس العمل » ، فكيف يمكن إرادة التجاوز عن محل الشيء وعن نفسه معا من لفظ واحد ؟
والجواب عن هذا الاشكال يظهر مما ذكرناه وأوضحناه في الوجوه السابقة ولا سيما الوجه الأول ، ونزيدك هنا ان الاختلاف بينهما ليس اختلافا في مفادهما وما يراد من لفظ « التجاوز » ومتعلقه وانما هو في المصاديق لا غير .
ففي موارد إحراز نفس العمل مع الشك في صحته من جهة الشك في الإخلال ببعض

231

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست