responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 232


ما يعتبر فيه ، يتحقق المضي عنه بالتجاوز عن نفسه ، وفي موارد الشك في نفس الاجزاء يكون المضي عنه بالتجاوز عن محله ؛ فالملاك هو صدق التجاوز عن الشيء والمضي عنه وهو مفهوم واحد وان كان ما يتحقق به مختلفة .
هذا ولكن الإنصاف ان صدق التجاوز عن الشيء بالتجاوز عن محله يحتاج إلى نوع من المسامحة لأن التجاوز عن الشيء ظاهر في التجاوز عن نفسه لا عن محله ولكن هذا المقدار لا يوجب إشكالا في اندراج القاعدتين تحت عموم واحد ، غاية الأمر يكون للتجاوز فردان : فرد حقيقي وهو التجاوز عن نفس العمل ، وفرد ادعائي وهو التجاوز عن محله ولا يذهب عليك ان هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ولو قلنا بامتناعه كما لا يخفى ، كما أن هذا غير ما افاده المحقق المذكور من إرجاع إحدى القاعدتين إلى الأخرى .
هذا كله بحسب مقام الثبوت فتحصل منه انه لا مانع من اتحاد القاعدتين وإنشائهما بلفظ واحد ، كما أنه لا مانع من إنشائهما بانشائين مختلفين ، لو كان هناك داع اليه ، وقد عرفت ان جميع ما ذكروه من الموانع والإشكالات وجوه فاسدة لا يمكن الركون إليها ، وانه لا يلزم اىّ محذور عقلي من هذه الناحية .
واما [ المقام الثاني ] بحسب مقام الإثبات وظهور أدلة المسئلة ، فالمستفاد من بناء العقلاء الذي قد عرفت ثبوته في المسئلة وقد أشير إليه في روايات الباب الواردة من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) أيضا بقولهم : « هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك » وقولهم « كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » هو اتحادهما وعدم الفرق بينهما لاتحاد الملاك في الموردين وان اختلفت مصاديقهما من بعض الجهات .
فما دام الإنسان مشتغلا بعمل يكون خبيرا بحاله ، مقبلا إلى شأنه ، عالما بكيفياته ( ولو

232

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست