فلو كان لحاظ الكل واجزائه في خطاب واحد مستحيلا جرى ذلك في الجزء وو اجزاء الجزء . ومما ذكرنا تعرف عدم الحاجة في حل الإشكال إلى تكلف القول بأن الأدلة الواردة في المسئلة متكفلة لحكم قاعدة الفراغ عن العمل فقط ، فالمجعول أولا وبالذات هو هذه القاعدة ، الا أن الأدلة الخاصة الواردة في باب إجزاء الصلاة تنزل اجزائها منزلة الكل ، فحصل للقاعدة فردان : فرد حقيقي ، وفرد تنزيلي ، بعد حكومة أدلة قاعدة التجاوز ( اى الروايات الواردة في باب الشك في اجزاء الصلاة ) على أدلتها ، فإذن لا يلزم الجمع بين اللحاظين في إطلاق واحد أصلا . ذكر ذلك المحقق النائيني في أواخر كلامه في المسئلة وجعله طريقا لحل هذه العقدة ، والاشكال الآتي في الوجه الثالث من لزوم التدافع بين القاعدتين ، وبنى عليه ما بنى . ولكن فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى ، وسيأتي توضيحه بنحو أو في أن شاء اللَّه تعالى . « ثالثها » لزوم التدافع بين القاعدتين في موارد التجاوز عن محل الجزء المشكوك ، فإنه باعتبار لحاظ الجزء بنفسه ، كما هو مورد قاعدة التجاوز يصدق انه تجاوز عن محله ، فلا يعتنى بالشك فيه ، وباعتبار لحاظ الكل يصدق انه لم يتجاوزه ، فيجب الاعتناء به وتدار كه ، وهذا هو التدافع بينهما . والجواب عنه ان هذا التدافع ساقط جدا لأنه : أولا - لا تدافع بين نفس القاعدتين ، وانما يكون التدافع - على فرض وجوده - بين أصل قاعدة التجاوز وعكس قاعدة الفراغ ، وهذا انما يلزم لو كان عكسها كنفسها مجعولة . واما لو كان المجعول أصلها فقط وكان لزوم التدارك عند عدم الفراغ من باب قاعدة الاشتغال - كما هو الظاهر - فلا تدافع بينهما أصلا . فإن مخالفتهما من قبيل مخالفة ما فيه