responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 228


أحدهما - انه مخالف لظاهر اخبار الباب ؛ لظهورها في الحكم باتصاف العمل الموجود بالصحة ، لا بنفس الصحة بعنوان كان التامة ، فإرجاع التعبد فيها إلى التعبد بوجود صحة العمل ربما يشبه بالأكل من القفا .
ثانيهما - انه لو تمَّ فإنما يتم في باب الأحكام التكليفية ، التي لا يعتبر فيها الإحراز وجود الصحيح خارجا ؛ ولكن لا يتم في باب الأحكام الوضعية ، لأن الأثر يترتب على اتصاف العقد الموجود بالصحة ولا يترتب على مجرد وجود الصحيح في الخارج ؛ فان من الواضح ان مجرد التعبد بهذا لا يترتب عليه أي اثر خارجي ، بل الآثار انما تترتب على هذا الفرد الموجود إذا اتصف بالصحة .
هذا ما افاده المحقق المذكور في هذا المقام ولكن في كلا الوجهين نظر :
اما الأول فلأنه خروج عن محل البحث لما عرفت من أن الكلام هنا في مقام الثبوت ، وما ذكره من مخالفته لظاهر الروايات راجع إلى مقام الإثبات ، والاستظهار من الأدلة ؛ وسيأتي الكلام فيه ( فتأمل ) .
واما الثاني فلان الأثر في المعاملات يترتب على ما هو مفاد كان التامة أيضا ولكن مع حفظ المورد والموضوع ؛ مثلا إذا شككنا في تحقق عقد صحيح مستجمع لشرائطه على امرأة خاصة بمهر معين إلى أجل معلوم ، وكان الشك في أصل وجود هذا العقد الخاص بعنوان كان التامة ، ثمَّ ثبت حكم الشارع بوجوده كذلك ، رتبنا عليه الأثر ، وكان لتلك المرأة جميع ما للزوجة من الآثار الشرعية .
وكأنه ( قدس سره ) توهم ان وجود العقد بمفاد كان التامة دائما يلازم إبهامه وإجماله .
وعدم تشخيص مورده حتى يترتب عليه الأثر ، مع أن إبهام متعلق العقد أو تعينه وتشخصه لا ربط له بكون الشك في وجوده بمفاد كان التامة أو غيرها ؛ فان متعلق الشك قد يكون وجود عقد خاص معين من جميع الجهات مع كونه من قبيل مفاد كان التامة ( تأمل فإنه لا يخلو عن دقة ) .

228

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست