وثانيا - ان وصف الصحة - على ما هو التحقيق - ليست من الأوصاف الحقيقية العارضة للعمل حقيقة ، مثل عروض العلم والبياض للإنسان والثلج ، بل هو أمر انتزاعي ينتزع من وجود الشيء جامعا لجميع اجزائه وشرائطه ، ففقدانها انما هو بفقدان جزء من اجزائه أو شرط من شروطه ، ومن المعلوم ان الجعل لا يتعلق بها الا باعتبار منشأ انتزاعها . فالشك في الصحة يرجع لا محالة إلى الشك في وجود جزء أو شرط بمفاد كان التامة ، فإذن لا يبقى فرق بين متعلق الشك في مورد قاعدة الفراغ ؛ والتجاوز ، فان متعلقه في كل منهما هو الوجود بمفاد كان التامة فتدبر . وثالثا - انه لا يلزم الجمع بين الحاظين لإمكان إرجاع قاعدة الفراغ إلى ما هو مفاد كان التامة ؛ بأن يجعل متعلق الشك نفس صحة العمل ، لا اتصاف العمل بالصحة ، والفرق بينهما ظاهر ، لرجوع الأول إلى مفاد كان التامة والثانية إلى مفاد كان الناقصة . ذكر هذا الوجه الأخير المحقق النائيني ( قده ) وارتضى به في آخر كلامه بعد ما أورد عليه في أوله بوجهين