7 - في عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه وعدم اختصاصها بباب دون باب 8 - في عمومها لاجزاء اجزاء العبادة وغيرها . 9 - في جريانها عند الشك في صحة العمل . 10 - في جريانها في « الشرائط » 11 - في أنه لما ذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلث . 12 - في عدم جريان القاعدة عند الغفلة عن كيفية العمل . 13 - في عدم جريانها في الشبهات الحكمية . 14 - في اختصاصها بالشك الحاصل بعد العمل ، لا الشك الموجود من قبل ، وإذ قد عرفت ذلك نرجع إلى تفصيل هذه الأبحاث وتوضيح هذه القاعدة من شتى الجهات فنقول ومن اللَّه جل شأنه نستمد التوفيق والهداية . 1 - البحث عن مدرك القاعدة الذي يجب البحث والتنقيب عنه قبل كل شيء ان قاعدة الفراغ والتجاوز وان كانت ثابتة في النصوص الواردة من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) لكنها لم تكن معروفة عند قدماء الأصحاب ، كمعروفيتها عند المتأخرين ، وان استند إليها بعضهم أحيانا في بعض أبواب الطهارة أو الصلاة ، بعنوان حكم جزئي لا قاعدة كلية سارية في أبواب كثيرة من الفقه أو كلها . ولا غرو في ذلك فان لها نظائر من القواعد الفقهية وأدلة الأحكام ؛ فهل كان الاستصحاب المتكى على اخبارها اليوم معروفة عند الأوائل ؟ مع أن أول من استدل بها هو والد شيخنا البهائي على ما حكى عنه ، إلى غير ذلك من أشباهه . ولكن من الواضح ان غفلتهم عنها ، أو عدم استنادهم إليها في كثير من كتبهم ، لا تؤثر في اعتبار القاعدة بعد تمامية دلالة الاخبار عليها كما هو ظاهر ، فان ذلك لا يسقطها من الاعتبار من جهة إعراض الأصحاب عنها ، لعدم ثبوت الاعراض في أمثالها بعد ما كانت