responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 212


7 - في عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه وعدم اختصاصها بباب دون باب 8 - في عمومها لاجزاء اجزاء العبادة وغيرها .
9 - في جريانها عند الشك في صحة العمل .
10 - في جريانها في « الشرائط » 11 - في أنه لما ذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلث .
12 - في عدم جريان القاعدة عند الغفلة عن كيفية العمل .
13 - في عدم جريانها في الشبهات الحكمية .
14 - في اختصاصها بالشك الحاصل بعد العمل ، لا الشك الموجود من قبل ، وإذ قد عرفت ذلك نرجع إلى تفصيل هذه الأبحاث وتوضيح هذه القاعدة من شتى الجهات فنقول ومن اللَّه جل شأنه نستمد التوفيق والهداية .
1 - البحث عن مدرك القاعدة الذي يجب البحث والتنقيب عنه قبل كل شيء ان قاعدة الفراغ والتجاوز وان كانت ثابتة في النصوص الواردة من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) لكنها لم تكن معروفة عند قدماء الأصحاب ، كمعروفيتها عند المتأخرين ، وان استند إليها بعضهم أحيانا في بعض أبواب الطهارة أو الصلاة ، بعنوان حكم جزئي لا قاعدة كلية سارية في أبواب كثيرة من الفقه أو كلها .
ولا غرو في ذلك فان لها نظائر من القواعد الفقهية وأدلة الأحكام ؛ فهل كان الاستصحاب المتكى على اخبارها اليوم معروفة عند الأوائل ؟ مع أن أول من استدل بها هو والد شيخنا البهائي على ما حكى عنه ، إلى غير ذلك من أشباهه .
ولكن من الواضح ان غفلتهم عنها ، أو عدم استنادهم إليها في كثير من كتبهم ، لا تؤثر في اعتبار القاعدة بعد تمامية دلالة الاخبار عليها كما هو ظاهر ، فان ذلك لا يسقطها من الاعتبار من جهة إعراض الأصحاب عنها ، لعدم ثبوت الاعراض في أمثالها بعد ما كانت

212

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست