responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 161


لا يحتاج إلى مئونة الاستدلال ، بل هو أمر واضح ظاهر ؛ بداهة ان الشارع المقدس لم يرد بتشريع احكام الدين ونظاماته ابطال نظام المجتمع وتعطيل معيشتهم ؛ بل المقصد الأقصى من إثبات كثير من تكاليفه ليس الا حفظ هذا النظام على الوجه الأحسن ، وتحكيم قواعده على نهج صحيح يشتمل على منافع دينية ودنيوية للناس ، كأحكام الديات والقصاص التي فيها حياة لأولي الألباب وكثير من احكام المعاملات وغيرها ، فكيف يكلف الناس بأمور توجب اختلالا في هذا النظام .
واما الثالث فهو داخل في « قاعدة لا ضرر » خارجة عما يختص بهذه القاعدة ؛ وان أمكن الاستدلال بكليهما في كثير من موارد الضرر لبعض ما يترتب على كل منهما من الخصوصية . فتحصل من جميع ذلك ان مركز البحث في « قاعدة لا حرج » هو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة ، وهو الافعال الحرجية غير البالغة حد ما لا يطاق وغير الموجبة لاختلال النظام ولا ما يتضمن ضررا في الأموال والأنفس ، ومنه يظهر حال الأدلة التي يستند إليها في إثبات القاعدة وما يكون مرتبطا بمحل البحث وما هو خارج عن محل الكلام .
وها نحن نشرع الان بذكر ما ظفر نابها من الأدلة

161

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست