responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 106


التنبيه الحادي عشر تأييد للمختار في معنى الحديث ذكر شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في بعض كلماته في المقام اشكالا وجوابا عن بعض معاصريه لا بأس بنقله والبحث عنه لما فيه من تأييد المذهب المختار في معنى القاعدة .
حاصل الاشكال انه : كيف يجوز الاستدلال بقاعدة نفى الضرر لرفع التكاليف الضررية ، مثل وجوب الحج والصوم والوضوء إذا لزم منها الضرر ، مع أن الضرر ما لا يحصل نفع دنيوي أو أخروي في مقابله ، ونحن نعلم من عموم أوامر هذه التكاليف لموارد الضرر ان لها عوضا دينيا أو دنيويا يربو على ضررها فلا تكون اذن ضررية وحاصل الجواب ان المعلوم كون العوض في قبال ماهية هذه الأمور ، المستحقة في حالتي الضرر وعدمه ، لا في قبال الفرد الضرري منها ، فالضرر غير منجبر بالعوض ، نعم لو كان المأمور به متضمنا للضرر دائما بنفسه كما في الحكم بأداء الزكاة وسائر الواجبات المالية كان هذا البيان حقا ، انتهى ملخصا .
وأورد هو قدس سره على كل من الإيراد والجواب ، اما على الأول فبان الضرر عبارة عن خصوص الضرر الدنيوي ، واما المنافع الأخروية الحاصلة في قباله لا تخرجه عن كونه ضررا ، وعلى الثاني بما لفظه : « انه لو سلم وجود النفع في ماهية الفعل أو في مقدماته كان تضرر بنفس الصوم أو بالحج أو بمقدماته يكون الأمر بذلك الفعل نفسيا أو مقدمة امرا بالتضرر فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة والأمر بالصوم المضر أو الحج المضر بنفسه أو بمقدماته » هكذا أفاد .
أقول - الإنصاف ان ما ذكره هذا المعاصر للشيخ العلامة قدس سرهما بعنوان الاشكال تحقيق لا محيص عنه وقد عرفته سابقا عند بيان المختار في معنى القاعدة ببيان أوفى وأتم ، وحاصل ما ذكرناه هناك ان إطلاقات الأوامر الشرعية إذا شملت مورد الضرر كما هو المفروض دلت بالالتزام على وجود المصلحة في مورد الفعل على

106

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست