responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 486


6 - في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية إذا توضأ ( مثلا ) تقية فلا شك في جواز الصلاة معه ما دامت أسبابها باقية ، واما إذا زالت وانقضى مورد التقية فهل تجوز الأعمال المشروطة بالوضوء ؟
وان شئت قلت : ان الوضوء تقية هل هو مبيح ما دامت عواملها ، أو رافع للحديث بحيث لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إلا إذا تجدد شيء من الاحداث ولا فرق في ذلك بين العمل الذي توضأ له وغيره بعد فرض الكلام في ارتفاع أسباب التقية بقاء .
وكذلك الكلام فيما إذا اتى ببعض العقود أو الإيقاعات على وجه التقية فهل يجوز ترتيب الأثر عليها بعد زوالها أم لا ؟
والفرق بين ما نحن فيه وبين العبادات التي يؤتى بها تقية التي

486

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست