responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 487


قد عرفت اجزائها عن المأمور به الواقعي مما لا يخفى ، فان هذه أسباب شرعية لها دوام بحسب الآثار التي تترتب عليها ، بخلاف مثل الصوم والصلاة وسائر العبادات .
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى القاعدة الأولية هو الفساد وعدم ترتب الأثر في جميع موارد التقية إلا ما خرج بالدليل وقد مرت الإشارة إليها في المباحث السابقة .
فهل هناك دليل على الصحة أم لا ؟
قد يقال : نعم ، ويستدل له تارة بالأوامر الخاصة وأخرى بالأوامر العامة .
توضيح ذلك :
اما الأوامر الخاصة الواردة في موارد التقية كالأمر بالوضوء ربما يستفاد منها الصحة وعدم وجوب اعادته مطلقا وذلك لان رفع الحدث من آثار امتثال الأمر بالوضوء من غير مزيد وهو هنا موجود ، ولذا كل مورد ورد فيه الأمر به كان رافعا له فهل تجد موردا وحدا أمر فيه بالوضوء ولا يكون رافعا ؟
وما يتراءى من كون الوضوء مبيحا في دائم الحدث لا رافعا ، مع ورود الأمر به ، فإنما هو من جهة دوام الحدث وتجددها لا من حيث قصور الوضوء في رفعه .
فتحصل من ذلك ان كل مورد ورد فيه أمر خاص ببعض الأسباب الشرعية عند التقية ، سواء كان من العبادات كالوضوء والغسل ، أو من العقود كالنكاح ، أو من الإيقاعات كالطلاق فامتثال هذا الأمر دليل على

487

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست