4 - هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي ؟ إذا كانت التقية من القسم الخوفى فهل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي بعد الفراغ عن كون المناط في الخوف وجود احتمال الضرر ، احتمالا معتدا به حتى وان لم يظن به ، بل وان شك أو كان احتماله مرجوحا مع كونه مما يعتنى به العقلاء فان عنوان الخوف عرفا صادق في جميع ذلك ، وان كان قد يتفاوت بتفاوت المحتملات شدة وضعفا . والحق في المقام ان يقال : ان المتقى تارة يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو على شيء من ذلك يتعلق بمن له علقة ، أو على فرد معين أخر لا علقة له به . وأخرى على فرد أو جماعة غير معينة من أهل الحق قد يحصرون في أيدي أعدائهم فيعاقبون من جراء العمل الذي ترك فيه التقية غيرهم . اما الأول فلا إشكال في جريان أحكام التقية فيه ، بل هو من أظهر