responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 477


4 - هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي ؟
إذا كانت التقية من القسم الخوفى فهل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي بعد الفراغ عن كون المناط في الخوف وجود احتمال الضرر ، احتمالا معتدا به حتى وان لم يظن به ، بل وان شك أو كان احتماله مرجوحا مع كونه مما يعتنى به العقلاء فان عنوان الخوف عرفا صادق في جميع ذلك ، وان كان قد يتفاوت بتفاوت المحتملات شدة وضعفا .
والحق في المقام ان يقال :
ان المتقى تارة يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو على شيء من ذلك يتعلق بمن له علقة ، أو على فرد معين أخر لا علقة له به .
وأخرى على فرد أو جماعة غير معينة من أهل الحق قد يحصرون في أيدي أعدائهم فيعاقبون من جراء العمل الذي ترك فيه التقية غيرهم .
اما الأول فلا إشكال في جريان أحكام التقية فيه ، بل هو من أظهر

477

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست