responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 476


كان الحسين بن علي عليه السّلام يصلى معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين [1] .
وإطلاق صدرها بجواز الصلاة معهم الدال على عدم وجوب إضافة الركعتين مقيد بما في ذيلها أو يحمل الثاني على خصوص ما إذا قدر على إضافة ركعتين أخريين فإن ذلك من قبيل ما يكون فيه المندوحة من دون حاجة إلى تغيير المكان والزمان وان كان التقية موجودا بالنسبة إلى القراءة في الأوليين .
فتلخص من جميع ذلك ، ولو بإلغاء الخصوصية عن مورد الروايات عدم اعتبار نفى المندوحة من ناحية تغيير المكان أو الزمان في التقية سواء كانت في الاجزاء كمورد الروايات أو الكل . وان كان إطلاقات التقية المقيدة بالضرورة كدليل العقل غير دالة عليه .



[1] الرواية 5 من الباب 29 من أبواب الجمعة .

476

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست