نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 9
< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : في الدليل على هذه القاعدة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته < / فهرس الموضوعات > الشرع حقيقة وبالدقة ، وبين ما هو أقل منه بقليل ولذلك لو انقطع الدم في الحيض قبل الثلاثة ولو بساعة ، أو نوى الإقامة عشرة أيام إلا ساعة فليس ولا يتحقق حيض ولا إقامة مع أن العرف لا يرى الفرق في إطلاق الثلاثة العشرة أيام في الثاني بين التام والناقص بقليل . وفي كلامه ( قدس سره ) مواضع أخر للنظر تركناها خوفا من التطويل . والحاصل أن القول بوحدة القاعدتين بعيد عن الصواب . الجهة الثالثة في الدليل على هذه القاعدة الأول : ما أفاده أستادنا المحقق قدس سره ) من ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته ، بمعنى أن القدرة على وجود الشئ واقعا ملازم مع القدرة على إيصاله إلى مرتبة الإظهار والإثبات ، مثلا لو كانت له السلطنة على بيع داره ، أو وقفه ، أو هبته ، أو غير ذلك من التصرفات فلابد وأن تكون له السلطنة على إثبات هذا العمل والفعل . وهذا الكلام بظاهره واضح الإشكال ، لأنه لو كان المراد من السلطنة على إثباته - بحيث أنه يكون ثابتا في مرحلة الظاهر بمحض اظهاره وإقراره ، كي يترتب عليه جميع آثار وجود ذلك الشئ ، سواء أكان له أو عليه أو لغيره أو على ذلك الغير ، فهذا دعوى بلا بينة ولا برهان ، إذ ربما يكون الانسان قادرا على شئ أي فعل وعمل - ولكن ليس قادرا على إثبات ذلك الشئ بمحض إخباره وإقراره ، والا كان إخبار كل مخبر عن صدور فعل يكون حجة على وجود ذلك الفعل وذلك العمل وإن أنكره من يتعلق به العمل ، مثل إنه لو استأجر البناء على أن يبني له الحائط أو شيئا آخر في داره أو في مكان آخر ، أو استأجر الخياط على أن يخيط له كذا ، فأخبر بوقوع ذلك البناء
9
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 9