responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 10


أو تلك الخياطة تكون أخبار البناء أو الخياط حجة ، مع أنه ليس كذلك قطعا .
ولكن يمكن أن يقال : أن المراد من الملازمة بين السلطنة على ايجاد الشئ والسلطنة على إثباته هو أن الشارع إن جعل سلطانا على أمر ، كما أنه جعل الحاكم الشرعي سلطانا على نصب القيم مثلا على القصر ، أو على جعل المتولي للوقف الذي لم يجعل الواقف له متول ، فجعله الحاكم سلطانا على هذه الأمور ملازم مع جعل إخباره عن هذه الأمور وإقراره بها حجة على إثباتها ، فكل عمل وفعل تحت سلطنته شرعا - لا تكوينا فقط - يكون إقراره بوقوعه حجة ، سواء أكان له أو عليه أو لغيره أو على ذلك الغير .
وفيه : أن هذه دعوى بلا برهان أيضا من جهة عدم لزوم لغوية الجعل الأول ، أي كونه سلطانا على تلك الأمور من دون كون إخباره عن وقوعها حجة - كما ربما يتوهم - لامكان الاشهاد على صدورها منه حتى في مثل الرجوع إلى زوجته المطلقة رجعة في العدة ، فيشهد عدلين على أنه رجع إليها في العدة نعم لو كان قوله : رجعت إليها في حال عدم انقضاء العدة انشاء - لا إخبارا عن صدور الفعل عنه - فهو بنفسه رجوع قولي ، ويترتب عليه الأثر .
ويمكن أيضا أن يكون من قبيل إثبات الرجوع بإقراره ومن مصاديق هذه القاعدة وليس الجعل الثاني - أي : جعل إقراره حجة على وقوع ذلك الأمر الذي له السلطنة على ايقاعه - من لوازم الجعل الأول ، حتى يكون الدليل الذي يدل على سلطنته على ايقاع ذلك الأمر يدل بالدلالة الالتزامية على سلطنته شرعا على إثباته ، فيكون إخباره عن وقوعه حجة على وقوعه لأنه لا ملازمة بينهما ، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا .
أما عدم الملازمة عقلا وشرعا فواضح ، وأما عرفا فمن جهة أن العرف لا يفهم

10

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست