نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 88
ولا محذور في هذا الحمل ، بل هو المتعين ، فيكون من قبيل دليل نفي الضرر والحرج حاكما على الأدلة الأولية ، أي يدل على تضييق دائرة الجزئية والشرطية والمانعية ، ورفعها ونفيها في حال السهو والنسيان . وذلك مع أن سياق الحديث من أول الأمر ليس إلا في مقام التعرض لحال السهو والخطأ ونسيان الموضوع . والانصاف أن القول بشمول الحديث لحال الجهل ، خصوصا إذا كان عن تقصير لا ينبغي أن يصدر عن فقيه ، بل لا يتصور تقصير بناء على نفي الجزئية والشرطية والمانعية من غير هذه الخمسة في حال الجهل ، إذ ليس في تلك الحال جزء أو شرط أو مانع حتى يجب عليه التعلم ، حتى يكون تركه تقصيرا . نعم لو قلنا بأن توجيه التكليف إلى الجاهل القاصر قبيح لعجزه عن الامتثال - كما ربما يخطر بالبال - فيكون مثل السهو والخطأ ونسيان الموضوع مشمولا للحديث ، كما أنه ليس ببعيد إن لم يكن إجماع على الخلاف . وأما شموله للجاهل المقصر مع الالتفات في الوقت وبقاء الوقت لأداء الصلاة لا يخلو من غرابة . وأما ما نقل عن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) من التفصيل بين الجهل قصورا وقال بشموله له ، وبين الجهل عن تقصير وقال بعدم الشمول . [1] فإن كان وجهه ما احتملناه من عدم صحة توجيه الأمر إلى الجاهل القاصر لعجزه عن الامتثال فله وجه ، وإن كان أيضا لا يخلو من إشكال . وأما إن كان وجهه - كما حكى عنه - أن هذه الصحيحة في مقام بيان حكم من كان له تكليف واقعا ، فتكليفه في زمان الجهل بالناقص ، وعدم وجوب الصلاة التام الأجزاء والشرائط عليه ، فلا يشمل الجاهل المقصر ، لأنه بسبب تقصيره استحق العقاب فسقط أمره بالتام بواسطة العصيان ،