responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > المبحث الثالث : في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في عقد المستثنى منه ( لا تعاد الصلاة ) والكلام فيه من جهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : حديث ( لا تعاد ) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية ، ينفيها بنفي الإعادة < / فهرس الموضوعات > فليس أمر بالتام متوجه إليه حتى يشمله الحديث ، ويكون مفاده أيها الجاهل الذي أنت مأمور بإتيان المركب التام إتيانك بالناقص يكفي ويجزي ، ولا يجب عليك الإعادة ، لأنه ليس مأمورا به بعد العصيان واستحقاق العقاب .
فهذا كلام عجيب لا ينبغي أن يسند إلى مثل شيخنا الأعظم الأنصاري ، وحيث أن مواقع الخلل فيه واضح ولذلك لا نتعرض بما فيه .
( المبحث ) الثالث : في بيان ما هو المستفاد من ظاهر الصحيحة ، أي فيما تدل عليه بالدلالة التصديقية :
فتارة : نتكلم في عقد المستثنى منه ، أي قوله عليه السلام ( لا تعاد الصلاة ) .
وأخرى : في عقد المستثنى ، أي قوله عليه السلام ( إلا من خمس . ) أما الأول : فالكلام فيه من جهات :
( الجهة ) الأولى : ظاهر هذه الجملة أن كل إخلال وقع في الصلاة إذا لم يكن ذلك الإخلال من قبل الخمسة ، ولم يكن عن عمد مع العلم بالحكم أو مع الجهل به مطلقا سواء كان عن قصور أو عن تقصير فلا يوجب الإعادة : فينتج رفع الجزئية والشرطية والمانعية عن جزء أو شرط تركهما خطأ أو نسيانا ، أو أتى بمانع كذلك .
وبعبارة أخرى : في كل مورد سقط الأمر بالصلاة الكاملة التامة بواسطة العذر العقلي أو الشرعي ، وكان بمقتضى إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط يجب عليه الإعادة في الوقت بل القضاء في خارج الوقت بعد رفع العذر ، فحديث ( لا تعاد ) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية ، وينفيها بنفي الإعادة ، فيكون الحديث حاكما على إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط والموانع ، بحيث لو لم يكن حديث ( لا تعاد ) لكان مقتضى تلك الإطلاقات ثبوت الجزئية والشرطية والمانعية حتى في حال السهو والنسيان ، ولازمه وجوب الإعادة في الوقت بعد رفع العذر .

89

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست