نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 72
فالفذ له سهم واحد ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة أسهم ، والحلس له أربعة أسهم ، والنافس له خمسة أسهم ، والمسبل له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم أي النصيب الأوفر ، ومجموع السهام ثمانية وعشرون سهما ، والوغد والسفيح والمنيح لم تكن لها سهم ، فهذه الثلاثة كانت مهملة ، أي : لا نصيب لها . فذلك الأمين يجعل السهام في خريطة ويخرج كل واحدة من تلك السهام باسم واحد من العشرة المقامرين ، فمن خرج باسمه ( الفذ ) يأخذ سهما من الجزور ، و ( التوأم ) سهمان ، وهكذا إلى ( المعلى ) الذي له نصيب الأوفر . ومن خرج باسمه أحد الثلاثة المهملة - أي الوغد والسفيح والمنيح - فعليه ثمن الجزور ولا سهم له من الجزور . ونقلوا أن السبعة الذين كانت تخرج لهم السهام كانوا يقسمون سهامهم على الفقراء من عشيرتهم . فالله تبارك وتعالى ) نهى عن أكل مثل هذا اللحم ، لأنه مأخوذ بالقمار فيكون أكله حراما . والشاهد على أنه قمار أنهم يسمون تلك السهام ( قداح الميسر ) وقد نظمه بعضهم فقال : هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل والمعلى والوغد ثم سفيح * ومنيح وذى الثلاثة تهمل ولكل مما عداها نصيب * مثله أن تعد أول أول ويظهر من هذا النظم أن ( الرقيب ) له ثلاثة أسهم و ( مسبل ) له ستة أسهم ، ولكن من تفسير علي بن إبراهيم القمي [1] ( قدس سره ) وبعض التفاسير عكس هذا ، أي للرقيب ستة أسهم وللمسبل ثلاثة أسهم .