نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 73
وعلى كل حال ظاهر الجملة المذكورة في الآية الشريفة هو هذا المعنى ، فلا ربط لها بالاستخارة والنهي عنها . ثم إنه على تقدير كون معنى الجملة ما ذكروه فالمراد بها ما حكاه الطبري في تفسيره في الجزء السادس عن ابن إسحاق قال : كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكة وكانت على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح فيه كتاب ، قدح فيه ( الغفل ) إذا اختلفوا في الغفل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة : قدح فيه ( نعم ) للأمر إذا أرادوه يضرب به فإن خرج قدح ( نعم ) عملوا به . وقدح فيه ( لا ) فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر . وقدح فيه ( منكم ) ، وقدح فيه ( ملصق ) وقدح فيه ( من غيركم ) ، وقدح فيه ( المياه ) إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح ، فحيثما خرج عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن يجتنبوا غلاما ، أو أن ينكحوا منكحا ، أو أن يدفنوا ميتا ، أو يشكوا في نسب واحد منهم ذهبوا إلى هبل بمائة درهم وبجزور ، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا هذا فلان بن فلان أردنا به كذا وكذا فاخرج الحق فيه . ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب ، فيضرب فإن خرج عليه ( من غيركم ) كان حليفا ، وإن خرج ( ملصق ) كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف ، وإن خرج شئ سوى هذا مما يعملون به ( نعم ) عملوا به ، وإن خرج ( لا ) أخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح [1] . فلو فرضنا أن هذا هو المراد بالاستقسام بالأزلام في الآية الشريفة - وليس