نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 71
غفل ، لم يكتب عليه شئ . فإذا أرادوا سفرا أو أمرا آخر يهتمون به ، ضربوا على تلك السهام فإن خرج السهم الذي مكتوب عليه ( أمرني ربي ) يمضي في حاجته ويقدم على ذلك الأمر ، وإن خرج السهم الذي كتب عليه ( نهاني ربي ) لم يقدم على ذلك الأمر ، وإن خرج السهم لم يكتب عليه شئ هو غفل أعادوا العمل حتى يخرج أحد السهمين الذين كتب على أحدهما الأمر ، وعلى الآخر النهي ، فيعمل على طبقه . فالمتوهم يقول : إن هذا العمل عين الاستخارة التي عند الإمامية الاثني عشرية زاد الله في عزهم وشرفهم - فتكون المشي على طبق الاستخارة ، ونفس هذا العمل - أي الاستخارة - حراما وفسقا ، لقوله تعالى بعد هذه الجملة ، أي جملة ( وأن تستقسموا بالأزلام ) ( ذلكم فسق ) لأنه إما مخصوص بهذه الجملة أو يشملها في ضمن الجميع . وأما الثاني : أي الدفع : فجوابه أن هذا الاحتمال في تفسير الآية باطل قطعا ، لأنه من الواضح الجلي أن الآية الشريفة في مقام بيان كيفية أكل اللحوم في الجاهلية ، وتميز ما هو حلال منها وما هو حرام أي المذكى وغير المذكى ، لأنه تبارك وتعالى يقول : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق [1] ) وكانوا في الجاهلية إذا أجدبت سنة وصارت سنة قحط فالأغنياء من العشيرة يشترون جزورا ويجزونه أجزاء ، وكانت عندهم سهام وهي الأزلام ، أي القداح لا ريش لها وكانت تلك القداح بيد أمين لهم ، وهي عشرة سهام أسماؤها : الفذ ، والتوأم ، والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسبل ، والمعلى ، والوغد ، والسفيح ، والمنيح