responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 63


بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا ويجعل مولى لهذا ) [1] ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى صبيان : أحدهما حر ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال وأعتق الآخر ) [2] . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم بعنوان ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيتها ) وإذا أردت فراجع ذلك الباب .
وأيضا ذكر في الوسائل في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : ( إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها ) [3] وقد حكى أيضا في الوسائل عن الشيخ بطريق آخر [4] ، وعن تحف العقول ما هو بهذا المضمون أو قريب منه [5] .
وفي المستدرك : أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن عثمان بن عيسى عن



[1] ( الكافي ) ج 7 ، ص 138 ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح 7 ، ( الفقيه ) ج 4 ، ص 308 ، باب ميراث الغرقى والذين . . . ح 5660 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 361 ح 1290 باب ميراث الغرقى ، ح 10 ( وسائل الشيعة ) ج 17 ص 592 ، أبواب ميراث الغرقى و . . . باب 4 ح 1 ، مع تفاوت يسير في المتن . 2
[2] ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص 239 ح 587 ، باب البينتين يتقابلان أو . . ح 18 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ، ح 8
[3] ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص 43 ، ح 182 ، باب الصيد والذكاة ، ح 182 : ( وسائل الشيعة ) ج 16 ، ص 358 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 30 ، ح 1
[4] ( وسائل الشيعة ) ج 16 ، ص 359 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 30 ، ح 4 .
[5] ( تحف العقول ) ص 359

63

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست