responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 64


بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : ( إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره ، فقال يا رب لا أعرفه أخبرني حتى أعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما ، فقال : يا رب وكيف أصنع ؟ قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم تقرع بينهم ، فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ، ثم تفرقهم وتقرع بينهم ، فإن السهم يقع عليه .
قال : فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود ) 1 ( وقد ذكر في البحار روايتين عن أبي جعفر عليه السلام ، حاصل مضمونهما أن عليا عليه السلام إذا لم يجد من الكتاب والسنة رجم ، أي ساهم ، فقال أبو جعفر ( ع ) : تلك في المعضلات ) . [2] والحاصل : أن الروايات في اعتبار القرعة في الموارد الخاصة كثيرة متفرقة في أبواب الفقه ، وينبغي أن يعد دلالة الآيات والأخبار على اعتبارها من القطعيات .
وأما الإجماع : فالظاهر أنه أحد من الإمامية الاثني عشرية ما ادعى عدم اعتباره بنحو السلب الكلي ، فهذا الشهيد ( قدس سره ) في كتابه ( القواعد ) في باب التعادل والتراجيح من مقدمته في اشتباه القبلة يقول : ذهب السيد رضي الدين بن طاووس هنا إلى الرجوع إلى القرعة ، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع ، وهو حسن .
إلى أن يقول : فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه [3] وقال ابن إدريس في كتاب القضاء من السرائر : وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء أقرع عليه ، فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم ، وإن خرج سهم النساء ألحق بهن وورث ميراثهن ، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه


( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) ج 17 ص 375 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 11 ، ح 5
[2] ( بحار الأنوار ) ج 2 ص 177 ، باب انهم ع عندهم مواد العلم و . . ح 20 و 21 .
[3] ( السرائر ) ج 2 ، ص 173 .

64

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست