responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 62


نحوه ، إلا أنه قال : ( تقارعوا ) أي في مكان ( تنازعوا ) [1] ومنها : أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) عن مسألة فقال : ( هذه تخرج في القرعة - ثم قال - فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل ، أليس الله يقول ( فساهم فكان من المدحضين ) [2] وعلى هذا النمط مما يمكن أن يستخرج منها كبرى كلية .
( وأما الطائفة الثانية : أي حكمهم عليهم السلام بالقرعة في موارد خاصة فكثيرة جدا ، نذكر جملة منها : فمنها ما في الوسائل عن محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع ) [3] ومنها : أيضا في الوسائل عنه بأسناده عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل قال أول مملوك أملكه حر فورث ثلاثة قال : ( يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أعتق ) [4] . ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حماد ، عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( ع ) فقال له أبو عبد الله : ( ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيان ، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من العبد ؟ ) فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله ( ع ) ( ليس كذلك ، ولكنه يقرع



[1] الفقيه ) ج 3 ، ص 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3399 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 188 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح 6
[2] وسائل الشيعة ) ج 18 ص 191 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح 17 ( المحاسن ) ص 603 ، ح 30 .
[3] تهذيب الأحكام ( ج 6 ، ص 240 ، ح 595 باب البينتين يتقابلان أو . . . ح 26 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 187 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ، ح 1
[4] ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص 239 ح 589 ، باب البينتين يتقابلان أو . . . ح 20 ( وسائل الشيعة ) 18 ، ص 187 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح . 2

62

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست