نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 369
الفعل المحرم حالة منتظرة إلا وجود هذه المقدمة ، فكيف يمكن أن يقال بأنها ليست إعانة على الإثم ؟ وظهر مما ذكرنا أن تجارة التاجر وإن كان من مقدمات أخذ العشار العشر مثلا وهو حرام وإثم ، ولكن حيث أن التجارة من مبادي إرادة أخذ العشر وتكون بمنزلة الموضوع له وفي الرتبة المتقدمة عليه ، فلو لم يكن بفعله - أي تجارته قاصدا ترتب أخذ العشر ، كما أنه كذلك إذ قصد التاجر الانتفاع بهذا العمل ، لا أن يؤخذ منه العشر بل يسعى في عدمه أو لا أقل في تقليله ، فلا يكون إعانة وليس بحرام ، بل يكون على حكمه الأولي أي الاستحباب مثلا . نعم لو قصد بفعله هذا ترتب الحرام عليه يكون إعانة وإن كان من أبعد المقدمات والمعدات . الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة . فمنها : مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا . وقد تعرض لهذه المسألة شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) [1] وبناء على ما ذكرنا من الضابط في باب الإعانة على الإثم إن كان البائع للعنب قصد ببيعه هذا ترتب صنع الخمر على هذا البيع ، فيكون من الإعانة على الإثم قطعا . وأما إن لم يقصد ذلك ، بل يريد بيع عنبه وتحصيل ثمنه ، وربما يتأذى من صنعه خمرا ويسأل الله أن يردعه عن هذا الفعل ، فإن كان ذلك الغير عازما ومريدا لصنع الخمر إذا وجد العنب - بحيث يكون بيعه للعنب عليه بمنزلة الجزء الأخير من العلة