نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 370
التامة ، ويكون من قبيل إعطاء العصا بيد من يريد ضرب شخص - فيكون بيعه إعانة على الإثم ، قصد أو لم يقصد . وأما إن لم يكن كذلك ولا يريد فعلا أن يصنع خمرا ، ولكن يعلم البايع أن هذا العنب لو انتقل إليه يحدث فيه بعد ذلك إرادة صنع الخمر لما يعلم أنه سيحدث له دواعي هذا الفعل ، ففي هذه الصورة لا يصدق على ذلك البيع عنوان الإعانة على الإثم ، إلا مع قصده ترتب صنع الخمر على بيعه . ومنها : بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب معهم ، أو مطلقا على بعض الوجوه ، أي فيما إذا قصد البايع تقويتهم وازدياد شوكتهم ، أو استعماله في الحرب مع المسلمين إن قام بينهم وبين المسلمين حرب ، هكذا قال بعضهم . ولكن التحقيق أن هذا بنفسه إثم بل من المعاصي الكبيرة ، لا أن حرمته من باب الإعانة على الإثم . وهذا الذي قلنا من حرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا من باب الإعانة على الإثم في بعض الصور الذي تقدم تفصيلا ليس مختصا بالبيع ، بل يشمل مطلق التمليك الاختياري ، سواء أكان بالبيع أو الصلح ، أو الدين ، أو الهبة ، أو المهر ، أو عوض الخلع إلى غير ذلك : لوحدة مناط الحكم في الجميع . ومنها : إجارة الدار أو الدكان لصنع الخمر ، أو لبيعه ، أو ليكون محل الشرب . ويجري فيه التفصيل الذي تقدم في بيع العنب من كونها إعانة على الإثم مطلقا إذا كانت بقصد ترتب ذلك الحرام على هذه الإجارة ، وإلا إذا لم يقصد فإن كانت هذه الإجارة بمنزلة الجزء الأخير للعلة التامة لوقوع ذلك الحرام والإثم ، أي كانت بعد تحقق إرادة المباشر للإثم وعزمه عليه بحيث لا تكون له حالة منتظرة إلا وجود مكان للاشتغال بهذا المحرم ، من دكان ، أو دار ، أو ما يشبههما فتكون إعانة على الإثم ، وإلا فلا . ومنها : بيع الخشب أو مادة أخرى لمن يعلم أنه يصنع الصليب أو الصنم ، على
370
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 370