responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 368


وأما الصورة الرابعة ، أي فيما إذا وقع الإثم في الخارج من شخص ، وأوجد شخص آخر بعض مقدمات ذلك الإثم الذي يتوقف وجود ذلك الإثم عليه ولكن بدون قصد ترتب ذلك الإثم عليه ، فصار محل الخلاف بين الأعلام والفقهاء المحققين فبعضهم قال بعدم صدق الإعانة مع عدم القصد ، ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) [1] والبعض الآخر قالوا بصدقها ولو لم يقصد ، وفصل جماعة - وهو الحق بين ما إذا كانت تلك المقدمة بعد إرادة الآثم لذلك الإثم وعزمه على ذلك الفعل ولكن يتوقف إيجاده على تلك المقدمة ، كما إذا عزم على ضرب شخص وأراده ولكن يتوقف وقوع الضرب في الخارج على وصول عصاء بيده ، فأعطاه العصا بيده في هذه الحالة مع علم المعطي بإرادته ، يكون إعانة على ذلك الإثم ولو لم يقصد ترتب الضرب على ذلك الإعطاء ، بل يتمنى ويرجى أن يندم ولا يضرب ، وإنما كان إعطاءه العصا لفرض عقلائي أو سفهي آخر .
وبعبارة أخرى : فرق بين أن تكون تلك المقدمة التي يوجدها المعين قبل إرادة الآثم لذلك الفعل المحرم - تكون من مبادئ الإرادة عليها - وبين أن تكون بعد تحقق إرادة الاثم وعزمه على الفعل المحرم وتكون بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة لذلك الفعل المحرم .
ففي الصورة الأولى لا تكون إعانة على الإثم لا مع قصد ترتب ذلك الحرام والإثم .
وذكرنا أن لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غارسها لابد وأن يحمل على صورة قصد الغارس ترتب صنع الخمر على غرسه هذا .
وأما في الصورة الثانية فهي إعانة ، قصد أو لم يقصد : لأنه يعلم أن بفعله يصدر الحرام عن ذلك الغير ، إذ هو بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة ، لأنه ليس لوقوع



[1] ( المكاسب ) ص 17 .

368

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست