responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 367


وأما الصورة الثالثة ، أي فيما إذا قصد الإعانة ولم يقع الإثم ، فالظاهر أيضا عدم صدق الإعانة على الإثم : لعدم إثم في البين . فلو أعطي العصا بقصد أن يضرب ولكنه لم يضرب ، أو أعطاه الخشب ليصنع صليبا أو صنما ، باعه العنب ليصنع خمرا ولكنه صنعه خلا ولم يصنع خمرا وأمثال ذلك ، فليس هناك معصية ولم يصدر منه إثم حتى تكون الأفعال المذكورة من إعطاء العصا ، وإعطاء الخشب ، وبيع العنب إعانة على الإثم .
نعم بناء على حرمة الإعانة على الإثم - كما استظهرنا من الآية والروايات وحكم العقل بقبحها - يصدق عليه المتجري : لأنه أتى بهذه الأفعال بقصد الإعانة قاطعا بأنها إعانة على الإثم ، لقطعه بصدور الحرام منه أو وثوقه واطمئنانه بصدوره منه ، أو قيام حجة أخرى عليه . أو يقال بأنه حرام من جهة أن تهيئة أسباب الحرام حرام في نفسه مع قصد ترتب ذلك الحرام عليها ، لا من جهة الإعانة على الإثم .
والحاصل : أن الإعانة على فعل - سواء أكان ذلك الفعل من قبيل البر والتقوى ، أو كان من قبيل الإثم والعدوان - عبارة عن إيجاد مقدمة من مقدمات وجود ذلك الفعل الذي صدر عن الغير ، فإذا لم يصدر سواء أكان برجوعه عن قصده أو بواسطة وجود مانع عن إيجاد ذلك الفعل ، فلا معنى لكونه مساعدا له في ذلك الفعل المعدوم .
فالإنصاف أن صدور ذلك الفعل الذي هو إثم وقوعه في الخارج شرط في صدق الإعانة بالنسبة إلى ذلك الفعل .
وأما قولهم في بعض الموارد بأنه أعانه ، كما أنه لو أراد التزويج أو أراد شراء دار فساعده شخص آخر بإعطاء المال له ليبذل في المهر ، أو لجعله ثمنا لشراء الدار ، فمنعه مانع عن التزويج أو شراء الدار ، أو هو رجع عن إرادته ، فهذا الإطلاق مسامحي .
ومرجعه إلى أنه أعانه وساعده على القدرة على التزويج أو على شراء الدار ، والقدرة المالية حصلت . وإلا فالقول بأنه أعانه على فعل لم يفعل لا يخلو عن ركاكة .

367

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست