نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 347
عبادة مركبة من أجزاء وشرائط ، يكون ما يأتي به على طبق ما أراد ، وألقى الشارع احتمال الغفلة والسهو والنسيان لا احتمال الترك عمدا . ويدل على ما ذكرنا تعليقه ( ع ) للمضي وعدم الاعتناء بالشك في بعض الأخبار بقوله عليه السلام : ( هو حين ما يتوضأ أذكر ) [1] وظهور هذا التعليل في كون منشأ الترك هي الغفلة أو السهو والنسيان لا العمد مما لا ينكر ، لأن الترك العمدي لا ينافي مع كونه حين الوضوء أذكر . نعم الترك عن غفلة أو عن سهو ونسيان بعيد : مع كونه ذلك الوقت أذكر ولذلك قالوا : من شرائط جريان القاعدتين أن لا يكون احتمال الترك عن عمد ، فليس لروايات الباب اطلاق تشمل صورة كون احتمال الترك عن عمد . الصورة الثالثة : أن لا يكون ملتفتا إلى الأجزاء والشرائط حال الاشتغال بالمركب المأمور به ، بمعنى أنه لا معرفة له بتمام أجزاء المركب وجميع شرائطه وموانعه ، مثلا حال الاشتغال بالعمل لم يعلم أن هذا المشكوك الوجود - جزء كان أو شرطا - جزء أو شرط ، سواء أكان جهله من ناحية الشبهة الحكمية أو الموضوعية . فالأول مثل أنه لم يعلم أن السورة جزء للصلاة . والثاني مثل أنه يعلم أن الاستقبال شرط للصلاة ، ولكن لم يعلم أن هذه الجهة التي صلى إليها قبلة أم لا ؟ وبعد حصول الشك يعلم بصورة العمل الذي صدر منه ، ويحتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة من باب الاتفاق . والظاهر عدم جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا ، لأن مطابقته للواقع لو كانت فهي من باب الاتفاق ، فلا تشملها الأخبار ولا بناء العقلاء : لما ذكرنا في الصورة السابقة من بناء العقلاء باعتبار أن المكلف إذا أراد أن يأتي بالمأمور به يكون المأتي به
[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 101 ، ح 265 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة ، ح 114 ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 331 ، أبواب الوضوء ، باب 42 ، ح 7 .
347
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 347