responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 348


طبق المأمور به ، واحتمال السهو والغفلة ملقى عند العقلاء ، وأخبار الباب أيضا ناظرة إلى هذا المعنى . وهذا فيما إذا كان عالما بالأجزاء والشرائط حال العمل ، حتى يكون عدم مطابقة المأتى به مع المأمور به مستندا إلى الغفلة أو السهو والنسيان ، ولم تكن له شبهة حكمية ولا موضوعية . وأما فيما لم يكن كذلك ، وكانت له شبهة حكمية أو موضوعية - واحتمال مطابقة المأتى به مع المأمور به كان بصرف الاتفاق - فغير مربوط بمفاد كلتا القاعدتين .
الصورة الرابعة : أن يشك في الصحة بعد العمل ، أو في أثنائه ولكن بعد التجاوز عن محل المشكوك شرعا ، وكان هذا الشك له قبل أن يدخل في العمل أيضا ولكن كان له الدخول في العمل شرعا مع وجود هذا الشك . وذلك كما إذا كان شاكا في بقاء طهارته من الحدث ، فلا محالة يكون شاكا في صحة الصلاة التي يريد أن يدخل فيها بتلك الحالة : لأن الطهارة الواقعية شرط للصلاة لا إحراز الطهارة ، فالشك فيها ملازم مع الشك في صحة الصلاة ، ولكن مع ذلك يجوز له الدخول فيها بواسطة استصحاب الطهارة ، وبعد الصلاة في الفرض إذا زال الاستصحاب وانقلب إلى الشك الساري لزوال اليقين السابق في الظرف الذي كان موجودا ، فالآن ليس استصحاب في البين حتى نقول بأن الشرط موجود تعبدا فهل يمكن في هذه الصورة تصحيح العمل بقاعدة الفراغ أم لا ؟
والظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة أيضا ، لأن الشك ليس متمحضا في انطباق المأتى به على المأمور به : لأن الاستصحاب الذي كان محرز للشرط لم يبق وزال ، بل تبين بعد العمل أن وجود الاستصحاب كان وجودا خياليا لا واقعية له ، فكأنه صلى بدون إحراز شرطه .
ولا شك في أن الصلاة بدون إحراز شرطها ومع الشك فيه باطلة ، فلا يبقى مجال

348

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست