نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 346
أثناء العمل فهذا يكون مورد قاعدة التجاوز ، وإن كان بعد الفراغ عن العمل فيكون مورد قاعدة الفراغ . إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر صورا من فروع هذه المسألة لكي ترى هل أنها من موارد الشك في الانطباق حتى يكون من موارد القاعدتين ، أم لا فلا ؟ الصورة الأولى : أن يشك مع التفاته حين العمل إلى الأجزاء والشرائط والموانع في صحة العمل وفساده بواسطة احتمال طرو غفلة أو سهو أو نسيان ، فإن كان هذا الشك حصل له في أثناء العمل بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعا عن جزء المشكوك الوجود ، أو عن الشرط المشكوك الوجود فيكون مجري قاعدة التجاوز . وإن كان حصول هذا الشك بعد الفراغ عن العمل يكون مجري قاعدة الفراغ . ويمكن أيضا جريان قاعدة التجاوز في بعض الصور ، بناء على ما هو الصحيح من عدم اشتراط اتصال زمان حصول الشك بزمان ذلك الجزء المشكوك الوجود ، أو ذلك الشرط المشكوك . وهذه الصورة هو القدر المتيقن من صور جريان قاعدة التجاوز والفراغ : لاجتماع شرائط جريانهما فيها . الصورة الثانية : هي عين هذه الصورة ولكن فيما إذا كان احتمال تركه للجزء أو الشرط عن عمد واختيار لا عن غفلة ونسيان ، والظاهر عدم جريان القاعدتين في هذه الصورة : لأنه لو كان المدرك لهما بناء العقلاء فليس لهم في مثل هذا المورد بناء على وجود الجزء أو الشرط المشكوك الوجود ، إذ منشأ بنائهم على ذلك أصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان ، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم . ففي مورد احتمال الترك عن عمد لا مورد لهذه الأصول العدمية العقلائية . وكذلك الأمر لو كان المدرك لهما الأخبار : لأنه ليس مفاد الأخبار حكما تعبديا صرفا في ظرف الشك في وجود جزء أو شرط ، بل باعتبار أن المكلف إذا أراد إتيان
346
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 346