نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 344
التنزيلية بعيد وسخيف جدا فيكون مفادها ترتيب آثار وجود الشرط من حيث كونه شرطا لهذا العمل الذي بيده وشك في وجود الشرط في أثنائه ، فيجب معاملة وجود صلاه الظهر مثلا من حيث شرطيته لصحة صلاة العصر لا مطلقا . وأما الإشكال على جريان قاعدة التجاوز بأن التجاوز الذي هو موضوع القاعدة لم يتحقق بالنسبة إلى الأجزاء الباقية التي لم يأت بها بعد ، فلا أثر لجريان القاعدة في الأثناء بحيث يثبت بها صحة العمل من ناحية احتمال فقط الشرط . ففيه : أن ما هو الشرط لمجموع العمل وجود الظهر مثلا قبل العصر ، فبمحض دخوله في صلاة العصر تجاوز عن محل الشرط . نعم ربما يؤيد هذا الإشكال - كما نبه عليه الشيخ الأعظم الأنصاري ( قد س سره ) [1] بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوئه هو أم لا ؟ قال عليه السلام : ( إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وإن ذكرها وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلك ) [2] فتأمل . وأما ( القسم ) الثالث ) : [3] أي إذا كان شرطا عقليا للجزء كالموالاة بين حروف الكلمة ، فتجري قاعدة التجاوز بلا اشكال ، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في وجود الجزء الذي هو الكلمة بعد التجاوز عن محله كما هو المفروض في المقام ، لأن المفروض أن الشرط شرط عقلي للجزء ، فالشك فيه مستلزم للشك في المشروط أعني الجزء . وأما إذا كان شرطا شرعيا للجزء - وهو القسم الرابع [4] من الأقسام التي ذكرناها للشروط ، وذلك كالجهر والإخفات بناء على كونهما شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة - فجريان قاعدة التجاوز فيه لا يخلو عن إشكال : لأن الشرط حيث أنه
[1] ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 715 . [2] ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 333 ، أبواب الوضوء ، باب 44 ، ح 2 . [3] لم يذكر هذا القسم ، في الصفحة 339 . [4] هذا هو القسم الثالث من الأقسام في الصفحة 339
344
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 344