نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 343
لم يوجد حدث جديد . وفي مثال الظهر والمغرب إذا شك فيهما في أثناء العصر والعشاء فيثبت بقاعدة التجاوز وجودهما مطلقا ، فلا يجب الإتيان بهما حتى بعد الفراغ عن العصر والعشاء ، أولا تثبت بها تلك الشروط إلا من حيث شرطيتها لتلك المذكورات ، فلا بد من تحصيل الطهارة للصلوات الأخر ، وإتيان الظهر والمغرب بعد الإتيان بالعصر والعشاء وإتمامهما . وهناك احتمال أخر وهو إثبات الشرط بالنسبة إلى الأجزاء الماضية فقط ، وأما بالنسبة إلى الأجزاء الباقية من المركب التي لم يأت بها بعد فيجب تحصيل الشرط إن كان ممكنا ، وإلا فيبطل العمل إذا كان المركب الواجب ارتباطيا . فنقول : أما بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في هذا المفروض فلا وجه للإشكال فيه ، لأنه لا فرق بين الجزء المشكوك والشرط المشكوك الوجود ، فكما أنها تجري في الجزء فكذلك تجري في الشرط : لأن مناط الجريان فيهما واحد ، وهو أن صحة العمل متوقف على وجود الجزء أو الشرط المشكوك وجودهما بعد التجاوز عن محلهما المقرر لهما شرعا ، فلا تفاوت بينهما . وأما بالنسبة إلى الوجهين أو الوجوه التي ذكرناها على تقدير الجريان ، ففرق بين أن نقول بأنها أمارة أو أصل ، إذ على تقدير كونها أمارة يثبت وجود الشرط ، بناء على أن جعل الأمارة حجة عبارة عن تتميم كشفها في عالم الاعتبار ، فيكون كما إذا قامت البينة على وجود الشرط فيترتب عليه جميع آثار وجود الشرط واقعا ، فلا يجب عليه تحصيل الطهارة ولو للصلوات الأخر ، ولا إتيان صلاة الظهر والمغرب بعد إتمام العصر والعشاء ، كل ذلك من جهة إثبات الأمارة - أعني قاعدة التجاوز - وجود الشرط واقعا ، أي الطهارة لو شك في أثناء الصلاة في وجودها ، وصلاة الظهر لو شك في وجودها في أثناء العصر ، وصلاة المغرب لو شك في وجودها في أثناء العشاء . وأما إذا قلنا بأنها من الأصول التنزيلية ، إذ احتمال كونها من الأصول غير
343
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 343