responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 324


والحاصل : أنه ليس لحاظ شيئية الجزء وشيئية الكل في مرتبة واحدة ، ففي مرتبة لحاظ شيئية الجزء ليس كل في البين حتى يلاحظ شيئيته ، وفي مرتبة لحاظ شيئية الكل لا شيئية للجزء : لأن شيئية الجزء في هذا اللحاظ مندكة في شيئية الكل ، فالجمع بينهما في لحاظ واحد مما لا يمكن أن يكون .
ولكن أنت خبير بأن ما لا يمكن الجمع بينهما في لحاظ واحد هو شيئية الجزء بعنوان أنه جزء مع شيئية الكل بعنوان أنه كل ، لا شيئية الجزء والكل بعنوان أنهما موجودان وشيئان كسائر الأشياء ، فلا مانع من شمول عنوان ( الشئ ) لهما كما أنه يشمل سائر الأشياء ، ولا يحتاج إلى شيئية الجزء والكل بعنوان أنه جزء وكل ، حتى يقال بأنه لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد .
وبعبارة أخرى : لا شك في أن كل موجود - سواء أكان موجودا في الخارج ، أو كان موجودا في الذهن ، أو كان موجودا في عالم الاعتبار شئ : لأن الشيئية مساوق للوجود يدور معه حيثما دار ، فالجزء والكل شئ بعناية واحدة وهي أنهما موجودان .
نعم الذي لا يمكن هو لحاظ الاثنين - أي : الكل والجزء - بعنوانهما الخاص في لحاظ واحد ، واستعمال واحد ، من لفظ واحد .
إذا عرفت ما ذكرنا فلا يبقى وجه لما تكلفة شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في مقام الجواب عن هذا الإشكال : بأن مصداقية الجزء للشئ بعناية التعبد وتنزيل الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة منزلة الشك في الكل ، ولذا لا تجرى قاعدة التجاوز في غير باب الصلاة مطلقا ، ولا خصوصية للطهارات الثلاث حتى يقال إن خروجها وتخصيصها بالإجماع والأخبار ، ( لأنه بناء على هذا لا عموم للقاعدة ، فيكون خروج الطهارات الثلاث كغيرها من سائر المركبات ما عدا الصلاة من باب التخصص لا التخصيص .
وحاصل ما أفاده ( قدس سره ) في دفع هذا الإشكال هو أن الكبرى المجعولة هي عبارة عن

324

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست