responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 323


الشارع وأجاب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عن هذا الإشكال بأن متعلق التجاوز في قاعدة الفراغ أيضا محل الجزء المشكوك وجوده ، لأن الشك في صحة العمل المركب الذي صدر عنه بعد الفراغ عنه أيضا مسبب عن وجود ذلك الجزء المشكوك الوجود في محله ، ومعلوم أن حصول هذا الشك المسببي إنما يكون بعد التجاوز عن محل ذلك الجزء المشكوك الوجود . [1] ولكن أنت خبير بأن هذا الكلام معناه إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، بل إنكار قاعدة الفراغ بالمرة . مضافا إلى أنه يلزم الاستخدام في ضمير قوله عليه السلام ( إنما الشك في شئ لم تجزه ) [2] إذ المراد بناء على هذا الجواب من ( الشئ ) نفس المركب ، ومن الضمير في ( لم تجزه ) الراجع إلى ( الشئ ) الجزء المشكوك الوجود ، وهذا هو الاستخدام وهو خلاف الأصل والظاهر .
إن قلت : إن المراد من ( الشئ ) أيضا هو الجزء المشكوك .
قلت : فلا ينتج صحة المركب إلا على القول بالأصل المثبت .
وثالثا : بأن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو الجزء ، وفي قاعدة الفراغ هو الكل ، ولا جامع بين الجزء والكل في عالم اللحاظ : لأن لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته لا يكون إلا في الرتبة السابقة على المركب والكل ، لأن النسبة بين الأجزاء والكل نسبة العلية والمعلولية ، وللأجزاء تقدم على الكل .
وبعبارة أخرى : شيئية الأجزاء مندكة في شيئية الكل ، ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا لا يمكن لحاظ الجزء شيئا : لأنه لا شيئية له في تلك المرتبة .



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 623 .
[2] ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 101 ، ح 262 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة ، ح 111 ، ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 30 3 ، أبواب الوضوء ، باب 42 ، ح 2 .

323

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست