responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 325


عدم الاعتناء بالشك في وجود الشئ بعد التجاوز عنه . [1] ولكن انطباق هذه الكبرى على الكل لا يحتاج إلى عناية أخرى لأن شيئية الكل وجدانية قطعية ، وأما انطباقها على الجزء لا يمكن إلا بعد عناية أخرى وهو تنزيل الجزء منزلة الكل في هذا الأثر ، كي يصير الجزء بواسطة هذا التنزيل فردا ومصداقا تعبديا لمفهوم الشئ في تلك الكبرى المجعولة .
وحيث أن هذا التعبد والتنزيل وقع في الصلاة دون سائر المركبات ، كما يدل عليه رواية زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال عليه السلام : ( يمضي ) قلت : رجل شك في الإقامة وقد كبر ، قال ( ع ) ( يمضي ) . قلت :
رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال ( ع ) ( يمضي ) . قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال ( ع ) ( يمضي ) . قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال ( ع ) : ( يمضى في صلاته ) ثم قال ( ع ) : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) . [2] فلذلك لا تجري هذه القاعدة إلا في الصلاة ، وسائر المركبات خارجة عن عمومها تخصصا لا تخصيصا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارات الثلاث وغيرها .
ولكن أنت خبير أن معنى هذا الكلام هو انكار قاعدة التجاوز والالتزام بجريان قاعدة الفراغ في خصوص أجزاء الصلاة لمكان ذلك التنزيل دون سائر المركبات ، فكأنه جعلت أجزاء الصلاة بواسطة التنزيل المذكور كأنه مركب مستقل من المركبات العبادية ، ففي الحقيقة هو التزم بأنه هناك قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ ، ولكنها لا تجري في الأجزاء إلا في أجزاء الصلاة بواسطة التنزيل .
وقد عرفت عدم تمامية ما أفاد ويأباه الذوق السليم ، والسليقة المستقيمة تحكم بأن قوله عليه السلام ( إنما الشك في شئ لم تجزه ) مفهوم عام يشمل أجزاء الصلاة وغيرها



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 623 .
[2] ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 352 ، ح 1459 ، باب أحكام السهو ، ح 47 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ، ص 336 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 23 ، ح 1 .

325

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست