responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 322


وبعبارة أخرى : جعل الصحة قيدا للموضوع لا للمحمول كي يكون المحمول هو الوجود المطلق ، فيكون مفاد كان التامة ، بأن يقال عند الشك في صحة العمل الذي فرغ عنه - صلاة كان ذلك العمل أو حجا أو غيره - : العمل الصحيح وجد .
والمناط في مفاد كون القضية مفاد كان التامة أن يكون المحمول هو الوجود المطلق ، ولو لوحظ ألف قيد في جانب الموضوع . ومناط كونها مفاد كان الناقصة هو أن يكون المحمول هو الوجود المقيد ، سواء أكان الموضوع مطلقا أو مقيدا ، فالإطلاق والتقييد في جانب المحمول هو المناط في كون القضية مفاد كان التامة أو الناقصة . وأما الإطلاق والتقييد في جانب الموضوع فلا أثر لهما أصلا ، فبناء على ما ذكره ( قدس سره ) تكون الكبرى المجعولة معنى واحدا ، وهو التعبد بوجود الشئ .
وأورد عليه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) أولا : بأن التعبد بوجود الصحيح لا يثبت صحة الموجود ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت ، والأثر مترتب على صحة الموجود لا على وجود الصحيح إن قلت : يكفي في سقوط الأمر والامتثال التعبد بوجود الصحيح قلت : على فرض كفايته في العبادات لا يكفي في المعاملات : لأن الأثر فيها مترتب على كون هذه المعاملة الموجودة في الخارج - بعد الفراغ عن كونها موجودة - صحيحة ، لا على وجود المعاملة الصحيحة . نعم لو قلنا بأن هاتين القاعدتين من الأمارات لا يبقى وجه لهذا الإشكال : لأنه حينئذ مثبتاتهما حجة .
وثانيا : بأن متعلق التجاوز الواردة في الأخبار في قاعدة الفراغ ذات الشئ ونفسه ، وفي قاعدة التجاوز محله ، ولا جامع بينهما [1] .
ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن التجاوز عن الشئ كما أنه يصدق بالتجاوز عن نفسه وإتمامه والمضي عنه ، كذلك يصدق بالتجاوز عن محله الذي عين له



[1] فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 620

322

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست