نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 321
المفادين فلا يمكن جمعهما في استعمال واحد في مقام الجعل والتشريع . الثاني : في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة ، وأنه بعد الفراغ عن إمكان جعل كبرى واحدة تشملهما ، هل هناك في أدلة الباب دليل يدل على مثل هذا الجعل أم لا ؟ أما المقام الأول : فالذي يقول بعدم إمكان الجمع بينهما في جعل واحد ، يقول بأن الشك في قاعدة التجاوز متعلق بأصل وجود الشئ ، وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود ، وأن الأول مفاد كان التامة ، والثاني مفاد كان الناقصة . والتعبد بوجود الشئ غير التعبد بصحة الموجود ، فلا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد ، إلا بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو محال . أقول : لا يفيد في المقام القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد : لأنه على فرض الجواز أيضا يكون المجعول أمرين مختلفين ، وهو خلاف المفروض في المقام ، لأن المفروض والمدعي في المقام أن يكون المجعول معنى واحد جامعا بين مفادي قاعدة التجاوز - الذي هو التعبد بوجود المشكوك - وقاعدة الفراغ الذي هو التعبد بصحة الموجود ، أعني تمامية ما أو جده من دون وقوع خلل فيه . فالمدعى هو أن المجعول معنى واحد يكون مفاد كلتا القاعدتين ومضمونهما من ذلك المعني الواحد ، فلو أمكن ذلك يكون من باب استعمال اللفظ في معنى واحد لا من باب استعماله في المتعدد ، وإن لم يكن جعل ذلك المعنى الواحد الجامع بين المفادين فجواز استعمال اللفظ في المعاني المتعددة لا أثر له . نعم أجاب شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) عن هذا الإشكال [1] بإمكان إرجاع قاعدة الفراغ أيضا إلى مفاد كان التامة ، بأن يقال : إن التعبد فيها أيضا يرجع إلى التعبد بوجود الصحيح ، لا التعبد بصحة الموجود ، حتى يكون مفاد كان الناقصة .