نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 310
جريانها [1] ولكن جملة من الصور التي ذكرها لا ربط لها بأصالة الصحة ، بل يكون مرجعها إلى أصالة الظهور الكاشف عن مراد المتكلم ، أو الأصول التي تستعمل لتشخيص الظاهر عن غيره ، كأصالة الحقيقة ، وأصالة العموم ، وأصالة الإطلاق . نعم الأقوال من حيث أنها فعل من أفعال المكلفين ، فإذا كان لصحيحها أثر شرعي فتجري فيها أصالة الصحة بلا كلام . ولا إشكال مثل القراءة في الصلاة ، فإذا شك في أنه أتى بها صحيحة أو فاسدة من جهة النقص في مادتها من حيث مخارج الحروف ، أو نقيصة بعض حروف الكلمة ، أو من جهة النقص في إعرابه فتجري فيها أصالة الصحة ويترتب عليه الأثر . وأما أنه أراد معناه الحقيقي ، أو المجازي ، أوما أراد معنى أصلا ، أو ما أخبر به مطابق مع الواقع وصدق فيما أخبر أو كذب وأمثال ذلك ، فكل ذلك لا ربط له بأصالة الصحة ، بل يرجع إما إلى أصالة الظهور ، أو إلى الأصول التي تستعمل لتشخيص الظاهر من غيره ، وأما إنه صادق أو كاذب فيرجع إلى أدلة حجية الخبر الواحد . وأما الثاني - أي أصالة الصحة في الاعتقادات - إن كان المراد من الاعتقادات العقائد في أصول الدين التي يجب العلم بها ومعرفتها ، فالشك في اعتقادها وأنه هل اعتقاده صحيح أو فاسد ، مثلا إذا شك في اعتقاده بالله وأنه واحد أحد لا شريك له ولا تركيب فيه ، لا ، من الأجزاء الخارجية ولا من الأجزاء العقلية ، وأن صفاته عين ذاته ، وأنه واجب الوجود بالذات ، وأنه تعالى مجمع الكمالات وينبوع الفضائل ، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلائق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين ، وأن الناس يحشرون بأجسامهم وأبدانهم الموجودة في دار الدنيا ، وأن علي بن أبي طالب ( ع ) أمير المؤمنين ، وأولاده المعصومين أئمة هداة مهديون وحجج الله تعالى على الخلق أجمعين ، أو لا ، بل