نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 311
لا يعترف بشئ من المذكورات أو ببعضها ، وفرضنا لاعتقاده الصحيح أثر شرعي يجب ترتيبه عليه ، فإن أظهر ذلك الاعتقاد باللسان أو بدال آخر يكون ذلك الظاهر حجة له ، أو عليه ، ولا ربط له بأصالة الصحة . وأما إن لم يظهر أو كان غائبا أو ميتا ولكن لاعتقاده الصحيح أثر شرعا ولو بعد مماته ، وحصل هذا الشك فهل يحمل على الصحة أم لا ؟ والظاهر أنه يحمل على الصحة إذا علم أو ثبت بحجة شرعية أنه منتحل للإسلام وسيرة المسلمين قائمة على صحة اعتقاد من يدعي ويظهر الإسلام حتى يعلم خلافه . وأما إن كان المراد من الاعتقاد ، الاعتفاد في الفروع وأحكام الفقهية ، بمعنى رأي الفقيه واعتقاده مثلا بوجوب شئ أو حرمته حيث أن لاعتقاده ورأيه إذا كان عن منشأ صحيح أثر بالنسبة إلى مقلديه ، فإذا شك في أن هذا الرأي هل هو عن استنباط صحيح أم لا ، بل لم يؤد وظيفة الاستنباط كاملا بل تساهل وتسامح ، فالظاهر هو الحمل على الصحة ، وعليه بناء عامة المقلدين في الأعصار والأمصار . ولكن هذا في الحقيقة إجراء أصالة الصحة في الاستنباط ، لا في الاعتقاد . نعم لا يمكن إثبات أن هذا الرأي والاعتقاد مطابق للواقع بأصالة الصحة بالمعنى المذكور ، لأن الاستنباط ولو كان عن مدرك صحيح - موافق للقواعد المقررة الفقهية والأصولية وكان في كمال الدقة ، ومع ذلك كله قد يخطئ وقد يصيب ، فكون الاستنباط عن مدرك صحيح لا يلزم دوام الإصابة ، فلا يمكن الحكم بالإصابة ومطابقة هذا الرأي للواقع بإجراء أصالة الصحة في الاستنباط . هذا تمام الكلام في أصالة الصحة . والحمد لله أولا وآخرا .
311
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 311