responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 311


لا يعترف بشئ من المذكورات أو ببعضها ، وفرضنا لاعتقاده الصحيح أثر شرعي يجب ترتيبه عليه ، فإن أظهر ذلك الاعتقاد باللسان أو بدال آخر يكون ذلك الظاهر حجة له ، أو عليه ، ولا ربط له بأصالة الصحة .
وأما إن لم يظهر أو كان غائبا أو ميتا ولكن لاعتقاده الصحيح أثر شرعا ولو بعد مماته ، وحصل هذا الشك فهل يحمل على الصحة أم لا ؟
والظاهر أنه يحمل على الصحة إذا علم أو ثبت بحجة شرعية أنه منتحل للإسلام وسيرة المسلمين قائمة على صحة اعتقاد من يدعي ويظهر الإسلام حتى يعلم خلافه .
وأما إن كان المراد من الاعتقاد ، الاعتفاد في الفروع وأحكام الفقهية ، بمعنى رأي الفقيه واعتقاده مثلا بوجوب شئ أو حرمته حيث أن لاعتقاده ورأيه إذا كان عن منشأ صحيح أثر بالنسبة إلى مقلديه ، فإذا شك في أن هذا الرأي هل هو عن استنباط صحيح أم لا ، بل لم يؤد وظيفة الاستنباط كاملا بل تساهل وتسامح ، فالظاهر هو الحمل على الصحة ، وعليه بناء عامة المقلدين في الأعصار والأمصار . ولكن هذا في الحقيقة إجراء أصالة الصحة في الاستنباط ، لا في الاعتقاد .
نعم لا يمكن إثبات أن هذا الرأي والاعتقاد مطابق للواقع بأصالة الصحة بالمعنى المذكور ، لأن الاستنباط ولو كان عن مدرك صحيح - موافق للقواعد المقررة الفقهية والأصولية وكان في كمال الدقة ، ومع ذلك كله قد يخطئ وقد يصيب ، فكون الاستنباط عن مدرك صحيح لا يلزم دوام الإصابة ، فلا يمكن الحكم بالإصابة ومطابقة هذا الرأي للواقع بإجراء أصالة الصحة في الاستنباط . هذا تمام الكلام في أصالة الصحة .
والحمد لله أولا وآخرا .

311

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست