responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 308


ولكن نحن أنكرنا أماريتها وبنينا على أنها من الأصول المحرزة ، فلا يمكننا القول بتقديمها على الاستصحابات العدمية من جهة حكومة الأمارات على الأصول ، ولابد من القول بوقوع التعارض ، لأن كليهما من الأصول المحرزة ولكن مع ذلك كله يمكن أن يقال أن مدرك حجية أصالة الصحة إما الإجماع كما يقول به شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) [1] وإما بناء العقلاء وسيرتهم من كافة الأمم ، سواء كانوا مسلمين أولم يكونوا كذلك .
فعلى الأول فلا بد وأن ينظر في الإجماع ، وأنه هل لمعقده إطلاق - بحيث يشمل موارد الاستصحابات الموضوعية العدمية في غير الشرائط التي دخيلة في تحقق عنوان المعاملة عرفا ، إذ في الشك فيها لا مجال لجريان أصالة الصحة كما تقدم بيان ذلك تفصيلا - أم لا ؟ فإن كان لمعقده إطلاق يشمل تلك الموارد ، فأيضا لا يبقى للاستصحابات الموضوعية مجال ، إذ إطلاق معقد الإجماع مثل الإطلاق الدليل اللفظي حاكم على الاستصحاب .
وأما إن كان المدرك لحجية أصالة الصحة هو بناء العقلاء وسيرتهم - كما اخترناه - فالظاهر أيضا تقدمها على تلك الاستصحابات .
بيان ذلك : أن سيرة العقلاء إذا قامت على شئ فعدم ردع الشارع كاف في الإمضاء ، فحينئذ لابد من أن ننظر إلى دليل الاستصحاب وأنه هل صالح لأن يردع هذه السيرة أم لا ؟
فنقول : لا شك في أن الاستصحاب وظيفة عملية مجعولة للشاك المتحير ، فإذا قامت سيرة العقلاء في مورد الشك في صحة معاملة إذا كان منشأ الشك فقد شرط أو وجود مانع لا دخل لها في تحقق عنوان المعاملة عرفا ، سواء كانت من شرائط العقد ، أو من شرائط العوضين ، أو من شرائط المتعاقدين فلا يرى نفسه متحيرا شاكا ، بمعنى



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 654

308

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست