نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 294
ذكرها - فلا بد وأن ينظر إلى مقدار قيام السيرة ، وأنها هل قامت على اعتبارها مقابل أصالة الفساد في خصوص شرائط العقد إذا شك في وجودها - كالماضوية وتقدم الايجاب على القبول والموالاة وأمثال ذلك مما هو مذكور في محله - أم لا ، بل قامت على اعتبارها مقابل أصالة الفساد في جميع ما شك في وجوده مما اعتبر في العقد ، أو في المتعاقدين ، أو في العوضين إذا لم يكن من الشرائط العرفية للمتعاقدين أو العوضين ، بمعنى أن يكون عند العرف من مقومات المعاملة ، بحيث لا يمكن تحقق عنوان المعاملة عرفا إلا مع وجود تلك الشرائط ؟ ولا شك في قيام السيرة على الحمل على الصحة بالمعنى الثاني ، أي في كل مورد شك في صحة معاملة من المعاملات ، بيعا كان ، أو إجارة ، أو هبة ، أو نكاحا ، أو غير ذلك من العناوين المذكورة في أبواب المعاملات من العقود والإيقاعات بعد تحقق ذلك العنوان بنظر العرف وعندهم ، لاحتمال فقد شرط اعتبره الشارع أو العقلاء زائدا على ما هو المقوم لذلك العنوان عندهم ، أو احتمال وجود مانع كذلك ، فيبنون على الصحة ولا يعتنون إلى ذلك الاحتمال . ولا فرق عندهم أي العقلاء - بين أن يكون ذلك الشرط المحتمل الفقدان من شرائط العقد ، أو المتعاقدين ، أو العوضين ، وكذلك المانع المحتمل الوجود . ففي كل مورد في المعاملات تحقق موضوع أصالة الصحة الذي هو عبارة عن وجود ذلك العنوان الذي شك في صحته وفساده لاحتمال فقد شرط ، أو وجود مانع - في غير ما هو دخيل في تحقق ذلك العنوان عند العرف وفي نظرهم - نجري أصالة الصحة . وأما مع الشك في تحقق موضوعها فلا تجري البتة ، شأن كل حكم مع موضوعه . وبعبارة أخرى : هذه القاعدة لها عقد وضع وعقد حمل ، كما هو الحال في جميع القواعد . وشأن كل قاعدة إثبات محمولها لموضوعها بعد الفراغ عن ثبوت موضوعها .
294
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 294